الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شرع من قبلنا»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٩٢: سطر ٩٢:
<br>أمّا الإشكال الأوّل: فقد أجاب عنه النائيني بقوله: «إنّ المنشآت الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوع في ترتّب المحمول عليه يؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآةً لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها كالبالغ العاقل المستطيع الذي أخذ عنوانا لمن يجب عليه الحجّ، وكالحي المجتهد العادل الذي أخذ عنوانا لمن يجوز تقليده، ونحو ذلك من العناوين الكلّية، فالموضوع ليس آحاد المكلّفين لكي يتوهم اختلاف الموضوع باختلاف الأشخاص الموجودين في زمان هذه الشريعة، والموجودين في زمان الشرائع السابقة، فإذا كان الموضوع لوجوب الحجّ هو عنوان البالغ العاقل المستطيع، فكلّ من ينطبق عليه هذا العنوان من مبدأ إنشاء [[الحکم]] إلى انقضاء الدهر يجب عليه الحجّ سواء أدرك الشرائع السابقة أم لم يدرك، فإذا فرض أنّه أنشأ حكما كلّيا لموضوع كلّي، ثُمّ شكّ المكلّف في بقاء [[الحکم]] ونسخه، فيجري استصحاب بقائه سواء أدرك الشرائع السابقة أم لم يدرك إلاّ هذه الشريعة المطهّرة» <ref>. المصدر السابق: 479.</ref>.
<br>أمّا الإشكال الأوّل: فقد أجاب عنه النائيني بقوله: «إنّ المنشآت الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوع في ترتّب المحمول عليه يؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآةً لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها كالبالغ العاقل المستطيع الذي أخذ عنوانا لمن يجب عليه الحجّ، وكالحي المجتهد العادل الذي أخذ عنوانا لمن يجوز تقليده، ونحو ذلك من العناوين الكلّية، فالموضوع ليس آحاد المكلّفين لكي يتوهم اختلاف الموضوع باختلاف الأشخاص الموجودين في زمان هذه الشريعة، والموجودين في زمان الشرائع السابقة، فإذا كان الموضوع لوجوب الحجّ هو عنوان البالغ العاقل المستطيع، فكلّ من ينطبق عليه هذا العنوان من مبدأ إنشاء [[الحکم]] إلى انقضاء الدهر يجب عليه الحجّ سواء أدرك الشرائع السابقة أم لم يدرك، فإذا فرض أنّه أنشأ حكما كلّيا لموضوع كلّي، ثُمّ شكّ المكلّف في بقاء [[الحکم]] ونسخه، فيجري استصحاب بقائه سواء أدرك الشرائع السابقة أم لم يدرك إلاّ هذه الشريعة المطهّرة» <ref>. المصدر السابق: 479.</ref>.
<br>أمّا الإشكال الثاني: فقد أجاب عنه أيضا بقوله: «إنّ [[العلم الإجمالي]] بنسخ جملة من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة، فينحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدوية يجري فيها الأصل بلا مزاحم» <ref>. مصباح الاُصول 3: 150.</ref>. أي أصالة  واستصحاب عدم النسخ.
<br>أمّا الإشكال الثاني: فقد أجاب عنه أيضا بقوله: «إنّ [[العلم الإجمالي]] بنسخ جملة من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة، فينحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدوية يجري فيها الأصل بلا مزاحم» <ref>. مصباح الاُصول 3: 150.</ref>. أي أصالة  واستصحاب عدم النسخ.
<br>أمّا الإشكال الثالث: فقد أجاب عنه [[الخوئي أبو القاسم|السيد الخوئي]] بقوله: «إنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء وليس التمسّك به من التمسّك بالأصل المثبت، فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفاد [[الاستصحاب]]، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لو ورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة إلاّ فيما علم النسخ فيه، يجب التعبُّد به فيحكم بالبقاء في غير ما لم يعلم نسخه، ويكون هذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء. فكذا في المقام فإنّ [[الاستصحاب|أدلّة الاستصحاب]] تدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة»<ref>. مصباح الاُصول 3: 150.</ref>.
<br>أمّا الإشكال الثالث: فقد أجاب عنه [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]] بقوله: «إنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء وليس التمسّك به من التمسّك بالأصل المثبت، فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفاد [[الاستصحاب]]، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لو ورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة إلاّ فيما علم النسخ فيه، يجب التعبُّد به فيحكم بالبقاء في غير ما لم يعلم نسخه، ويكون هذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء. فكذا في المقام فإنّ [[الاستصحاب|أدلّة الاستصحاب]] تدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة»<ref>. مصباح الاُصول 3: 150.</ref>.
<br>إلاّ أنّ الإشكال الأهمّ الذي يتوجّه على هذا [[الاستصحاب]] هو «أنّ النسخ في الأحكام الشرعية إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمد [[الحکم]]؛ لأنّ النسخ بمعنى رفع [[الحکم]] الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى... وأنّ الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقول، فأمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد، وأمّا أن يجعله ممتدا إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور، وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ [[الشك]] في نسخها شكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته» <ref>. المصدر السابق 3: 148.</ref>.
<br>إلاّ أنّ الإشكال الأهمّ الذي يتوجّه على هذا [[الاستصحاب]] هو «أنّ النسخ في الأحكام الشرعية إنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمد [[الحکم]]؛ لأنّ النسخ بمعنى رفع [[الحکم]] الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى... وأنّ الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقول، فأمّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد، وأمّا أن يجعله ممتدا إلى وقت معيّن، وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور، وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ [[الشك]] في نسخها شكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته» <ref>. المصدر السابق 3: 148.</ref>.
<br>هذا اذا أمكن الوصول إلى الشرائع السابقة من مصادر معتبرة موثوق بها، وهو غير متوفّر على الظاهر، فانحصر الطريق إليها فيما حكاه الكتاب أو [[السنة|السنّة النبوية]].
<br>هذا اذا أمكن الوصول إلى الشرائع السابقة من مصادر معتبرة موثوق بها، وهو غير متوفّر على الظاهر، فانحصر الطريق إليها فيما حكاه الكتاب أو [[السنة|السنّة النبوية]].
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل