الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ترک الاستفصال»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''ترك الاستفصال:''' اصطلاح أصولي يشير إلی قاعدةٍ يتمسّک بها الفقيه في استنباطاته، وأوّل من ق...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٥: سطر ٥:


=ماهية ترك الاستفصال=
=ماهية ترك الاستفصال=
ترك الاستفصال قاعدة يلجأ إليها [[الفقيه]] لاستفادة [[الإطلاق]] و [[العموم]] من الدليل الشرعي، وذلك في الروايات التي يُسأل فيها [[النبي(ص)]] أو الإمام  عليه‏السلام حول موضوع متعدد  الحالات ولايستفصل أي لايسأل السائل ليحدد ما  يقصده من بين تلك الحالات المتعددة، فيجيب دون تعيين حالة معينة، فيستفيد الفقيه عموم الحكم وإطلاقه، إذ  لو كان الحكم مختصّا ببعضها لما جاء الجواب مطلقا  ومستوعبا، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل<ref>. أنظر: تذكرة الفقهاء 8: 317، مختلف الشيعة 1: 270، إيضاح الفوائد 1: 229، جامع المقاصد 2: 120، مدارك الأحكام 2: 383، الحدائق الناضرة 3: 226، رياض المسائل 14: 195، جواهر الكلام 1: 116، 17: 208، 43: 387، كتاب الخمس الشيخ الأنصاري: 141، ينابيع الأحكام: 180، مستمسك العروة 8: 165، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 1: 139، فقه الصادق 11: 209، مغني المحتاج 3: 196، نيل الأوطار 3: 114.</ref>، ومثال ذلك:  ما  روي من أنّ  غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته  عشر  نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ  أربعا وفارق سائرهنّ»<ref>. أنظر: مسند أحمد 2: 80 ح 4595 من مسند عبد اللّه‏ بن عمر، سنن ابن ماجة 1: 628 كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ح 1953.</ref>. فلم  يفصل النبي بين ما  إذا  كان  العقد عليهنّ كان على نحو  الترتيب أو الجمع<ref>. والإطلاق المستفاد هنا يحتجّ به على أبي حنيفة الذي يرى أنّ العقد لو كان على نحو الجمع ـ بأن عقد عليهنّ بعقد واحد ـ انفسخ عقدهنّ، ولو كان مترتّبا تعين إبقاء الأربع الاُول. أنظر: الخلاف 4: 324، بدائع الصنائع 3: 445، القواعد والفوائد 1: 206، تمهيد القواعد: 170.</ref>.
ترك الاستفصال قاعدة يلجأ إليها [[الفقيه]] لاستفادة الإطلاق و العموم من الدليل الشرعي، وذلك في الروايات التي يُسأل فيها [[النبي(ص)]] أو الإمام  عليه‏السلام حول موضوع متعدد  الحالات ولايستفصل أي لايسأل السائل ليحدد ما  يقصده من بين تلك الحالات المتعددة، فيجيب دون تعيين حالة معينة، فيستفيد الفقيه عموم الحكم وإطلاقه، إذ  لو كان الحكم مختصّا ببعضها لما جاء الجواب مطلقا  ومستوعبا، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل<ref>. أنظر: تذكرة الفقهاء 8: 317، مختلف [[الشيعة]] 1: 270، إيضاح الفوائد 1: 229، جامع المقاصد 2: 120، مدارك الأحكام 2: 383، الحدائق الناضرة 3: 226، رياض المسائل 14: 195، جواهر الكلام 1: 116، 17: 208، 43: 387، كتاب الخمس الشيخ الأنصاري: 141، ينابيع الأحكام: 180، مستمسك العروة 8: 165، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 1: 139، فقه الصادق 11: 209، مغني المحتاج 3: 196، نيل الأوطار 3: 114.</ref>، ومثال ذلك:  ما  روي من أنّ  غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته  عشر  نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ  أربعا وفارق سائرهنّ»<ref>. أنظر: مسند أحمد 2: 80 ح 4595 من مسند عبد اللّه‏ بن عمر، سنن ابن ماجة 1: 628 كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ح 1953.</ref>. فلم  يفصل النبي بين ما  إذا  كان  العقد عليهنّ كان على نحو  الترتيب أو الجمع<ref>. والإطلاق المستفاد هنا يحتجّ به على أبي حنيفة الذي يرى أنّ العقد لو كان على نحو الجمع ـ بأن عقد عليهنّ بعقد واحد ـ انفسخ عقدهنّ، ولو كان مترتّبا تعين إبقاء الأربع الاُول. أنظر: الخلاف 4: 324، بدائع الصنائع 3: 445، القواعد والفوائد 1: 206، تمهيد القواعد: 170.</ref>.
<br>ومنه أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنّها كانت تستحاض فقال لها النبي(ص): «إذا كان دم الحيضة، فإنّه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنّما هو عرق»<ref>. سنن أبي داود 1: 75 ح 286 كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.</ref>، ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أو لا<ref>. نضد القواعد الفقهية: 153.</ref>.
<br>ومنه أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنّها كانت تستحاض فقال لها النبي(ص): «إذا كان دم الحيضة، فإنّه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنّما هو عرق»<ref>. سنن أبي داود 1: 75 ح 286 كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.</ref>، ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أو لا<ref>. نضد القواعد الفقهية: 153.</ref>.
وأوّل من قال بالقاعدة هو [[الشافعي]] فيؤثر عنه قوله في  تقريرها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال»<ref>. المحصول الرازي 1: 392، مغني المحتاج 3: 196.</ref>.
وأوّل من قال بالقاعدة هو [[الشافعي]] فيؤثر عنه قوله في  تقريرها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال»<ref>. المحصول الرازي 1: 392، مغني المحتاج 3: 196.</ref>.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل