الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحظر والإباحة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الحظر والإباحة:''' يبحث عن هذا الاصطلاح في أصول الفقه هل أنّ الأشياء في الأصل على الحظر أم...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٨: سطر ٨:


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٠٧، ٣١ يوليو ٢٠٢١

الحظر والإباحة: يبحث عن هذا الاصطلاح في أصول الفقه هل أنّ الأشياء في الأصل على الحظر أم على الإباحة؟ وقد يفرق بين هذا الاصطلاح المبحوث عنه وبين البرائة، وسيتضح الفرق بينهما في ضمن هذا المقال.

الحظر والإباحة

هناك مسألة مطروحة قديما في كلمات الاُصوليين من الإمامية و أهل السنّة من أنّ الأشياء في الأصل هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ وقد اختلف في الجواب فذهب بعض إلى الحظر عقلاً وبعض إلى الإباحة وبعض توقف وذهب إلى أنّ العقل لا يدرك شيئا. والكلام هنا ليس في هذه المسألة، بل الكلام في الفرق بين مسألتنا المبحوث عنها (البراءة) والتي هي أصل عملي ظاهري ومسألة الحظر والإباحة، فهلاّ تكفي مسألة الحظر والإباحة عن مسألة البراءة؟ وقد اُجيب عن ذلك تارة بأنّ الإباحة والحظر المبحوث عنهما في تلك المسألة إنّما هي قبل الشرع والبراءة المبحوث عنها هنا البراءة بعد الشرع، وليس المراد من القبلية والبعدية الزمانية منهما كما لا يخفى، بل المراد القبلية الرتبية، وبتعبير آخر: إنّ المبحوث عنه في تلك المسألة الحظر والإباحة ولو لم يكن شرع ـ أي أن العقل لو لم يكن شرع أو كان ولم يكن دليل شرعي على الحكم هل يفهم حكم الأشياء من الحظر والإباحة أو لا يفهم شيئا؟ بينما يكون المبحوث عنه في مسألة البراءة بعد تشريع الأحكام للأشياء بعناوينها وأنّ مقتضى الشرع أو العقل بالنسبة لحالة الجهل والشكّ في حكم الأشياء بعناوينها هل هو البراءة أو الاحتياط ظاهرا؟ وأنّه لا ملازمة بين الحكم في المقامين فقد يمكن الحكم بالحظر في الاُولى وبالإباحة في الثانية أو بالعكس[١].
وقد يقال في تقريب ذلك: بأنّ المبحوث عنه في مسألتنا هو البراءة أو الاحتياط من حيث كونهما مقتضى الأصل العملي الظاهري، وأمّا المبحوث عنه في تلك المسألة فهو الحظر أو الإباحة من حيث كونهما مقتضى الدليل الاجتهادي.
توضيح ذلك: إنّ الأدلّة الاجتهادية القائمة على أحكام الأشياء بعناوينها الأوّلية والذاتية قد تكون من سنخ الأدلّة العقلية وقد تكون من سنخ النقلية ـ كعموم: «خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعا»[٢]. «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»[٣]. ونحوها، والكلام في أنّ الأشياء عند العقل هل هي على الحظر أو الإباحة من هذا القسم، يعني أنّه إذا فرض شرع ولم نجد دليلاً عاما شرعيا على إباحة الأشياء نبحث عن حكمها لدى العقل، وهذا الحكم العقلي لو كان فإنّما هو من أحد الأدلّة الاجتهادية على حكم الأشياء والموضوعات الخارجية والأفعال الصادرة من المكلّفين بمالها من العنوان، وواضح أنّ هذا غير الدليل الفقاهتي بالنسبة لمقام الشكّ في حكم الأشياء والأفعال بعناوينها[٤]. وهي مسألتنا.
وقد يقال في مقام التفرقة بين المسألتين أنّ مسألة الحظر والإباحة مختصّ بالانتفاع المتعلّق بالموضوع الخارجي ـ في غير ما يتوقّف عليه المعاش الضروري ـ وأمّا موضوع مسألة البراءة فهو مطلق الفعل الصادر من المكلّف سواء كان له تعلّق بموضوع خارجي أو لم يكن، وأعم من أن يكون ذلك الفعل المتعلّق به انتفاعا من ذلك العين أم لا؟[٥] وكأنّه قد استفاد ذلك من كلمة «الأشياء» المذكورة في موضوع مسألة الحظر والإباحة حيث يقولون «هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة؟» وتصوّر أنّ المراد منها الموضوعات الخارجية، لكنّك خبير بأنّ عنوان الشيء عنوان عام قابل للإطلاق حتّى على مثل الواجب الباري تعالى فضلاً عن الأفعال الصادرة عن المكلّفين التي لا يرتبط بالموضوعات الخارجية ـ كالنوم ـ والتكلّم وغير ذلك والتفصيل بأكثر من ذلك في محلّه من علم الاصول[٦].

المصادر

  1. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 199 ـ 201.
  2. . البقرة: 29.
  3. . الأعراف: 32.
  4. . أجود التقريرات 3: 288، أنظر: إرشاد الفحول 2: 1157 ـ 1163.
  5. . أجود التقريرات 3: 288.
  6. . أنظر: المحكم في أصول الفقه 4: 12 ـ 15.