يحيی بن سعيد

من ویکي‌وحدت
الاسم يحيی بن سعيد
تاريخ الولادة قبل 70 الهجري القمري
تاريخ الوفاة 143 الهجري القمري
كنيته أبو سعيد
نسبه الأنصاري الخزرجي
لقبه المدني
طبقته التابعي

يحيی بن سعيد الأنصاري: كان قاضياً محدّثاً فقيهاً من أهل المدينة وعُدّ من أصحاب الإمام جعفر الصادق (عليه السّلام). ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أُمية، ثم رحل إلى العراق حيث ولَّاه المنصور العباسي قضاء الحيرة، وقيل: قضاء الهاشمية من الأنبار. نقل عنه الشيخ الطوسي في «الخلاف» فتوى واحدة.

يحيى بن سعيد (قبل 70 ــ 143ق)

ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد: قاض، محدّث، فقيه، من أهل المدينة. مولده قبل السبعين. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن: أنس بن مالك، و علي بن الحسين زين العابدين (عليه السّلام)، و القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي أُمامة بن سهل، وعُبيد بن حنين، وطائفة.
روى عنه: الزهري، و سفيان الثوري، و الليث بن سعد، و مالك بن أنس، وشعبة، و يحيى القطان، وآخرون.

فقاهته وقضاؤه علی المدينة وغيرها

وعُدّ من أصحاب الإمام جعفر الصادق (عليه السّلام).
ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أُمية، ثم رحل إلى العراق حيث ولَّاه المنصور العباسي قضاء الحيرة، وقيل: قضاء الهاشمية من الأنبار.
نقل عنه الشيخ الطوسي في «الخلاف» فتوى واحدة، وهي: لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنّما تثبت للشريك المخالط.[٢]

وفاته

توفّي بالهاشمية سنة ثلاث، وقيل أربع وأربعين ومائة.

الهوامش

  1. التأريخ الكبير 8- 275، المعارف 270، المعرفة و التاريخ 1- 127، الجرح و التعديل 9- 147، الثقات لابن حبّان 5- 521، مشاهير علماء الامصار 130 برقم 581، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 149 برقم 203، الخلاف للطوسي 3- 427) طبع جماعة المدرسين)، رجال الطوسي ص 333 برقم 4، تاريخ بغداد 14- 101، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 66، المنتظم 8- 42، تهذيب الاسماء و اللغات 11- 221، رجال ابن داود ص 203 برقم 1705، رجال العلّامة ص 364 برقم 1، تهذيب الكمال 31- 346، سير أعلام النبلاء 5- 468، تذكرة الحفاظ 1- 137، العبر 1- 151، ميزان الاعتدال 4- 380، تاريخ الإسلام (سنة 143) ص 331، البداية و النهاية 10- 83، النجوم الزاهرة 1- 351، تهذيب التهذيب 11- 221، تقريب التهذيب 2- 348، طبقات الحفاظ 64 برقم 122، نقد الرجال 373 برقم 45، مجمع الرجال 6- 259، شذرات الذهب 1- 212، جامع الرواة 2- 329، تنقيح المقال 3- 317، الاعلام 8- 147.
  2. و هو ما ذهب إليه فقهاء الامامية، و به قال عمر و عثمان و عمر بن عبد العزيز و سعيد بن المسيب و ربيعة و مالك و الشافعي و الأَوزاعي، و غيرهم. و ذهب أهل الكوفة إلى أنّها تثبت بالشركة و الجواز لكن الشريك أحق، فإن ترك فالجار أحق. ذهب إليه ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و عبد اللّه بن مبارك. انظر «الخلاف» 3- 427.