دلالة الإشارة

من ویکي‌وحدت

دلالة الإشارة: وهي ما لم تکن الدلالة فيها صريحاً، بل بالإشارة المستفادة من الكلام.

دلالة الإشارة

وقد تسمّى إشارة النص، ويُراد منها ما يدلّ عليه الكلام بالإشارة المستفادة من الكلام لا بالتصريح، من قبيل قوله تعالى: «وَحملهُ وفِصالهُ ثلاثُونَ شَهْرا» [١] بالقياس إلى قوله تعالى: «وَفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ» [٢] فإنَّه يستفاد من مجموعهما كون أقلّ مدّة الحمل ستَّة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ [٣].

المصادر

  1. . الأحقاف: 15.
  2. . لقمان: 14.
  3. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 62، ميزان الاُصول 1: 567، فوائد الاُصول 1ـ2: 477، زبدة الاُصول الروحاني 2: 237 اُصول الفقه (أبو زهرة): 130.