تخصيص العلّة

من ویکي‌وحدت

تخصيص العلّة: اصطلاحٌ أصوليٌ وهو الخروج الحکمي عن العلّة التي جاءت في الحکم، کالقتل العدواني الذي هو علّةٌ لـ القصاص فيخصّص حکم القصاص في قتل الأب ولدَه ولو عدواناً، فالعلّة وإن کانت شاملة له ولکنه خرج عن الحکم لأجل الدليل الخاص.

أوّلاً: التعريف اصطلاحاً

وهو تخلّف الحكم عن العلّة في محلّ من محالّها لقيام مانع أو غير ذلك[١]. مثل أن يقال: إنّ القتل العمد العدوان علّة لوجوب القصاص، فينقض على العلّة المذكورة بقتل الأب ولده والسيّد عبده، فإنّ القتل العمد العدوان موجود، لكن القصاص لايثبت.

الألفاظ ذات الصلة

النقض: وهو تخلّف الحكم عمّا عُلل به من الوصف[٢]. تقدّم في مبحث انتقاض العلّة أنّ الاختلاف بين «النقض» وبين «التخصيص» هو اختلاف في عبارة، فمن يرى النقض قادحا في العلّية يسمّيه نقضا، ومن يراه ليس بقادح فيها يسمّيه تخصيصا مع التسليم بعلّية العلّة في غير مورد التخصيص[٣].

ثالثا: الحكم البحث في تخصيص العلّة من مباحث علّة القياس، وهو متداخل مع البحث في انتقاض العلّة والبحث في اطّراد العلّة. و التخصيص يقع في الفقه كثيرا ومنه قولهم: «هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس» أو «خارج عن القياس»، أو «ثبت على خلاف القياس»[٤]. وقد تقدّم البحث عن أنّ تخصيص العلّة هل يوجب بطلانها أو لايوجبه تحت عنوان انتقاض العلّة وقد ذكرت أقوال وتفصيلات كثيرة في ذلك. أمّا البحث هنا فهو عن جهة اُخرى وهي البحث عن أنحاء تخصيص العلّة وكيفية ورود التخصيص عليها، وهذه الأنحاء، هي: النحو الأوّل: ما يُعلم استثناؤه عن قاعدة القياس. مثل: إيجاب الدية على العاقلة في قتل الخطأ، فإنّ هذا الحكم خلاف مقتضى ثبوت الدية على الجاني نفسه وعدم تحمل الغير عنه وزر ما أتى به، وكذلك يمثل له بالصاع من تمر في المصرّاة عوضا عن اللبن المحتلب منها، فإنّ الحكم المذكور خلاف مقتضى التماثل الذي هو علّة ايجاب المثل في ضمان المثليات. فالحكم المذكور لم يجرِ على حكم القياس وعدل به عن نظائره من جهة الاستحسان[٥]. النحو الثاني: معارضة العلّة بعلّة اُخرى. ويمثل له بقول القائل: «رق الاُم علّة لرق ولدها»، فينقض عليه بمن تزوج امرأة على أنّها حرّة فبانت اُمة، فإنّ ولدها سوف يكون حرا من جهة الغرور، فلم تأتِ العلّة المذكورة هنا لمزاحمتها بعلّة أوجبت تخصيصها وعدم جريانها في هذا المورد[٦]. النحو الثالث: تخلّف العلّة لفوات محلّ أو شرط. مثل أن يقال: «إنّ السرقة علّة للقطع»، فمتى ما وجدت هذه العلّة وجب القطع، إلاّ أنّه لايمكن إجراء هذه العلّة في الصبي أو في السرقة من غير حرز، فهذه الاُمور توجب تخصيص علّة القطع بغير تلك الاُمور[٧]. ثُمّ إنّ المعدول به عن القياس إمّا أن يعقل معناه أو لا، فإن عقل معناه أمكن إلحاق غيره به وقياسه عليه، وإن لم يعقل معناه لا معنى لإلحاق غيره به[٨].

المصادر

  1. . فتح الغفار: 394.
  2. . أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 501.
  3. . أنظر: شرح الجلال المحلي 2: 456، إرشاد الفحول 2: 195، فواتح الرحموت 2: 278.
  4. . شرح مختصر الروضة 3: 329.
  5. . شرح مختصر الروضة 3: 327 ـ 329.
  6. . شرح مختصر الروضة 3: 330 ـ 331.
  7. . المصدر السابق: 332 ـ 333.
  8. . المصدر السابق 3: 334.