الحج

من ویکي‌وحدت

الحج: أصل الحج القصد للزيارة، خُصّ في تعاريف الشرع بقصد بيت الله تعالی إقامةً للنسك فقيل الحَجّ والحِجّ، فالحَجّ مصدرٌ والحِجّ اسمٌ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، و يوم عرفة، ورُوِيَ العمرةُ الحجّ الأصغر. وهو ينقسم إلی تمتّع وقِران وإفراد کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الحج

وأقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها واستأنف الإحرام للحج.
والقِران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
والإفراد: أن يفرد الحج بين الأمرين معا.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما فوقها - لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه [١]، خلافا الجميع الفقهاء. [٢]
لنا إجماع الإمامية واليقين لـ براءة الذمة[٣]، لأن من وجب عليه الحج ولم يكن من حاضري المسجد الحرام وحج حجة الإسلام برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا حج غيرها، وما روي من قوله ( عليه السلام ) لما نزل فرض التمتع وكان قد ساق الهَدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهَدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حج الإسلام غيرها أو أفضل على ما يقولون لم يكن لأمره ( عليه السلام ) بذلك معنى[٤]، والتمتع عندنا أفضل من القران والإفراد وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل.
لنا مضافا، إلى إجماع الإمامية ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل. [٥]
وأما أهل مكة وحاضروها - هم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها - ففرضهم القران والإفراد لا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما[٦] وقال الشيخ في الخلاف: فمن تمتع منهم سقط عنه الفرض، ولم يلزمهم دم.
وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقِران، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران. [٧]
لنا قوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى قوله { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } [٨] وهذا نص، وليس لأحد أن يقول: إن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع، لأن ذلك تخصيص بلا دليل[٩] وقال الشيخ: راجع إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ثم قال ولو قلنا أنه راجع إليهما وقلنا أنه لا يصح منهم التمتع كان أصلا قويا. [١٠]
ومن كان فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم تسقط عنه حجة الإسلام خلافا لجميع الفقهاء [١١]، لنا أن من وجب عليه شئ معين وهو متمكن من أدائه لم يجز له غيره عقلا وسمعا فكذلك ما نحن فيه.
والحج على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض: حج الإسلام، وحج النذر والعهد، وحج الكفارة، والمسنون: ما عدا ذلك، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء بدليل إجماع الإمامية[١٢] وإذا كان الابتداء مسنونا، فالأولى أن لا يكون القضاء واجبا.

المصدر

  1. الغنية: 151.
  2. الخلاف: 2 / 272 مسألة 43.
  3. الغنية: 152.
  4. الغنية 151 - 152.
  5. الخلاف: 2 / 266 مسألة 33.
  6. الغنية 152.
  7. الخلاف: 2 / 272 مسألة 42.
  8. البقرة 196.
  9. الغنية 152.
  10. الخلاف: 2 / 272 مسألة: 42.
  11. الخلاف: 2 / 272 مسألة 43.
  12. الغنية 152.