الإذان والإقامة

من ویکي‌وحدت

الأذان والإقامة: وهما اصطلاحان مشهوران بين المسلمين يقومون بهما قبل الورود إلی الصلوات اليومية، ولهما أحکامهما وکيفيتهما، نشير إليها في هذا المقال من وجهة نظر الإمامية والمذاهب الاخری وخاصة الشافعية و الحنفية.

الأذان والإقامة

وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا وكذا في الجماعة.
وذهب المرتضى إلى وجوبهما في الجماعة. [١]. واختاره صاحب الغنية وقال الشيخ أبو جعفر في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في الجماعة. [٢]
" والإقامة أشد تأكيدا من الأذان ، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال". [٣]. خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان والإقامة. [٤]
والأذان عند الإمامية ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة مرتين ، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين ، ثم حي على الفلاح مرتين ، ثم حي على خير العمل مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة عندهم سبعة عشر فصلا[٥]، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر ، التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
" وعند الشافعية الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر[٦] التكبير أربع مرات والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
والترتيب واجب[٧] عند الإمامية وشرط عند المذاهب الاخری، والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند الحنفية ويزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
و يستحب في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر عند المذاهب، ويستحب الوقوف على أواخر فصوله خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب بيان الإعراب عندهما.
ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير استقبال القبلة وفي حال الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو سنة في الأذان أشد تأكيدا في الإقامة.
" ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على الصلاة حي [ على ] الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب: صدقت وبررت ".[٨]
ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة ، حي على الفلاح "[٩]
واستدل الإمامية أن جميع ما ذكرناه في الأذان والإقامة يوافقوننا في أنه منهما ومن سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية. وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه.
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء إلا بالمزدلفة. [١٠]
التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم وقال: لأن أبا محذورة[١١] لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان ، وأبو محذورة مؤذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. [١٢]
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز. [١٣]
وليس بمسنون أن يؤذن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. والدليل علی عدم استحباب الدوران أن استقبال القبلة في الأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. [١٤]
ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. [١٥]

المصادر

  1. جمل العلم والعمل: ص 63 .
  2. النهاية: 1 / 64 - 65 ، 287 ، الجمل والعقود - رسائل العشر -: 190 .
  3. الغنية: 72 .
  4. الوجيز: 1 / 35 .
  5. الغنية 72 .
  6. الخلاف: 1 / 278 مسألة 19 .
  7. الغنية: 73 .
  8. الخلاف: 1 / 285 مسألة 29 .
  9. الوجيز: 1 / 36 .
  10. الخلاف: 1 / 284 مسألة 27 .
  11. القرشي الجمحي المكي المؤذن ، له صحبة ، قيل اسمه أوس ، وقيل: سمرة ، وقيل: سلمة وقيل: سلمان ، توفي بمكة سنة ( 59 ) . تهذيب الكمال: 34 / 256 رقم 7603 .
  12. الخلاف: 1 / 286 مسألة 30 .
  13. الخلاف: 1 / 290 مسألة 36 .
  14. الخلاف: 1 / 291 مسألة 37 .
  15. الخلاف: 1 / 292 مسألة 38 .