آیة الإعتبار

    من ویکي‌وحدت

    آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.

    آية الإعتبار

    وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]

    الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس

    وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]

    المناقشات في الاستدلال بالآیة

    وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]

    الهوامش

    1. (سورة الحشر، الآیة 2)
    2. (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8  : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
    3. (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
    4. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
    5. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
    6. (انظر: المصدر السابق)
    7. (انظر: نفس المصدر)
    8. (انظر: المصدر نفسه)
    9. (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)