صوم النذر
صوم النذر: يبحث في هذا المدخل عن وجوب صوم النذر، ونأتي بآراء الفقهاء من الإمامية و الشافعية و الحنفية.
صوم النذر
وأما صوم النذر والعهد فقد أوجبهما الله تعالى بقوله : { أوفوا بالعقود } [١] وقوله : { أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } [٢] فإن كان ما نذر أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما ، وإن كان غير متعين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في الأيام والشهور .
فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة ، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء .
فإن شرط في الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال ، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا ، بنى ، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء .
وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله فيه مع التمكن .
يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء .
وإن اتفق النذر المعين أو العهد في رمضان سقط فرضه ، وكذا إن اتفق في يوم محرم صومه ، ولم يكن كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك ، لأن النذر والعهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية. [٣]