٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٩٥: | سطر ٩٥: | ||
1.الفرض: وهو ما طلب الله فعله من العبد طلباً مُلزِماً، وثبت ذلك بدليلٍ قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة المفروضة، والزكاة. | 1.الفرض: وهو ما طلب الله فعله من العبد طلباً مُلزِماً، وثبت ذلك بدليلٍ قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة المفروضة، والزكاة. | ||
2.الواجب: وهو ما طلب الله فعله من العبد حتماً وإلزاماً، وكان الطلب قد ثبت بدليلٍ | 2.الواجب: وهو ما طلب الله فعله من العبد حتماً وإلزاماً، وكان الطلب قد ثبت بدليلٍ ظنّي الثبوت أو الدلالة، كصدقة الفطر. | ||
3.المندوب: ما طلب الله من العبد فعله دون إلزامٍ أو جزمٍ، وهو ذاته المندوب سابق الذكر. | |||
4.المباح: ما وقع فيه التخيير بين الفعل والترك. | |||
5.الكراهة التنزيهية: ما ورد الأمر بتركه دون جزمٍ وإلزامٍ، كصيام يوم الجمعة فقط. ولا يختلف عن المكروه المبيّن سابقاً. | |||
6.الكراهة التحريمية: ما طلب الله من العبد تركه على وجه الإلزام، وثبت بدليلٍ ظنّي الثبوت، أو ظنّي الدلالة، ويترتّب الإثم على فعله، وإن قيل مكروهاً عند الحنفية فيُراد به المكروه تحريماً. | |||
7.الحرام: ما طلب الله من العبد تركه على وجه الإلزام، وثبت بدليلٍ قطعي الثبوت والدلالة، مثل: القتل، والزنى. | |||
=الحكم الوضعي وأقسامه= | |||
ينقسم الحكم الوضعي عند علماء أهل السنّة إلى خمسة أقسامٍ، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحّة، والبطلان. | |||
وسيأتي شرح لكلٍّ منها فيما يأتي: | |||
1.السبب: | |||
يرتبط السبب بمسببه، فإن وُجد السبب وُجد المسبّب، وإن لم يوجد انعدم المسبّب. ومثال ذلك: جَعْل وقت الصلاة سبباً لوجوب أدائها. | |||
ويتفرّع السبب إلى ما كان بمقدور المكلّف وبفعله، كالسفر لإباحة الفطر في رمضان، وإلى ما ليس بمقدور المكلّف وفعله، كدخول شهر رمضان لوجوب الصيام. | |||
2.الشرط: | |||
هو: الأمر الخارج عن حقيقة الشيء إلّا أنّه لا بدّ من وجوده لوجود الشيء، ووجوده لا يعني وجود الشيء بالمقابل، كالوضوء، إذ لا يعدّ أمراً داخلاً في حقيقة الصلاة، إلّا أنّه لا بدّ منه لأداء الصلاة، ولا يعني وجوده أداء الصلاة، فقد يتوضّأ المسلم دون إرادة الصلاة. | |||
ويختلف الشرط عن الركن: بأنّ الركن داخلٌ في حقيقة الشيء، أمّا الشرط فلا. | |||
وينقسم الشرط إلى عدّة أقسامٍ، وهي: الشرط المتعلّق بالسبب أو المسبّب، وينقسم إلى: الشرط المكمّل للسبب، كالشهادة على عقد النكاح التي تعدّ شرطاً لجَعْل العقد سبباً في ترتّب الآثار الشرعية عليه. والشرط المكمّل للمسبّب، ومثاله: اشتراط حياة الوارث وموت الموّرث للإرث. | |||
والشرط بالنظر إلى مقصده، يتفرّع إلى: شرطٌ شرعيٌ: وهو ما صدر عن الشرع بغاية تحقيق أمرٍ ما. وشرطٌ جَعْليٌ: وهو ما صدر عن المكلّف، مثل: الشروط التي يشترطها المكلّفون على بعضهم البعض في عقودهم وتصرّفاتهم، ويتفرّع إلى: شرطٌ جعليٌ يتوقّف عليه وجود العقد، أي: أنّ المكلّف لا يحقّق العقد إلّا بتحقّق الشرط، ويسمّى: بالشرط المعلّق. وشرطٌ جعليٌ مقترنٌ بالعقد، كاشتراط عدم خروج الزوجة من بلدها في عقد النكاح. | |||
3.المانع: | |||
يعرّف المانع بأنّه: الأمر الذي إن وُجد يمنع من الحكم ويُبطل السبب، أي: أنّ السبب قد يتوفّر، وتتحقّق جميع شروط أمرٍ ما، إلّا أنّ وجود مانعٍ ما يحول دون ترتّب أيّ حكمٍ على ذلك الأمر. ومثال ذلك: تحقّق جميع شروط القرابة أو الزوجية للإرث، ومنع ترتّبه بسبب قتل الوارث لمورثّه، أو بسبب اختلافهم في الدين، فالمانع أمرٌ يمنع من ترتّب المسبّب على السبب إن تحقّق السبب وتوفّرت الشروط المتعلّقة بالأمر. | |||
4.الصحيح: | |||
يطلق الصحيح في اللغة على الأمر السليم الذي لا سقم فيه، وفي الاصطلاح الشرعي يُطلق على الأمر الذي تحقّقت فيه الأمور المطلوبة شرعاً، سواء كان عبادةً أو عقداً. | |||
5.الباطل الفاسد أو الباطل عند الجمهور من العلماء: | |||
يقصد بهما: ما يُقابل ويخالف الصحيح، سواء في العبادات أو المعاملات، أمّا الحنفية فخالفوا الجمهور بالتفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات، فقالوا: إنّ الباطل: ما لم يُشرّع بأصله ووصفه، أمّا الفاسد فهو: ما شُرّع بأصله دون وصفه، أي: أنّ العقد الباطل كالمعدوم، أي: لا وجود له حقيقةً بل صورةً فقط، ولا يترتّب عليه أيّ أثرٍ، ويُنقض من أساسه.. فالبيع الباطل على سبيل المثال لا ينقل الملكيّة إلى المشتري. | |||
6.العزيمة والرخصة عد بعض العلماء: | |||
العزيمة والرخصة من الحكم الشرعي الوضعي، وبعضهم عدَّها من أقسام فعل المكلّف. | |||
العزيمة لغة: القطع والتأكيد، وهي شرعاً: حكم شرعي موافق للدليل دون مخالفة غيره، كما في جميع الأحكام الشرعية وتطبيقاتها.. فالصلاة حكمها الوجوب في الحضر. | |||
الرخصة لغة: التيسير، وشرعاً: أن يثبت الحكم الشرعي بخلاف الدليل الأصلي الثابت بدليل آخر، ومثاله: أنّ الحكم الشرعي المتعلّق بأكل الميتة هو التحريم، ولكن عند اضطرار الإنسان لأكل الميتة -كأن يكون عرضة للهلاك ولا يجد ما ينجيه غيرها- فحينها يُجعل الحكم الشرعي لأكل الميتة في حقّه الوجوب. والدليل على ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضطر في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ). | |||
وللترخيص عدّة أسباب، منها: السفر، والمرض، والنسيان، والجهل، والإكراه، والمشقّة، وغيرها. | |||
=بعض الفروق بين الأحكام الشرعية= | |||
==الفرق بين الواجب والفرض== | |||
لا يفرّق الجمهور من العلماء بين الفرض والواجب من الأحكام إلّا في الحجّ، واللفظان يتعلّقان بالثبوت والتقدير بشكلٍ مطلقٍ، إلّا أنّ الحنفية والإمام أحمد في روايةٍ عنه فرّقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: بأنّ الفرض القطع لغةً، واصطلاحاً هو: الثابت بدليلٍ قطعيٍ من الكتاب أو السنّة النبوية المتواترة أو الإجماع.. أمّا الواجب عندهم فهو: الدالّ على السقوط واللزوم لغةً، أمّا في الاصطلاح فهو: الثابت بدليلٍ ظنّيٍ موجبٍ للعلم. | |||
ويترتّب على الخلاف عدّة مسائل، فمنكر الفرض عند الحنفية يعدّ كافراً، حيث إنّه أنكر ما يجب الاعتقاد بفرضه، بينما لا يعدّ كافراً من أنكر الواجب؛ لأنّ الدليل المثبت للواجب دليلٌ ظنّيٌ لا يوجب الاعتقاد وإنّما العمل، إلّا أنّ تاركه يُحكم بفسقه. | |||
==الفرق بين الركن والواجب== | |||
قال بعض الفقهاء: بأنّ الواجب لا يختلف عن الركن، وقال بعضهم الآخر بالاختلاف بينهما في بعض الأمور دون البعض الآخر، وقال آخرون: بأنّ الركن هو الأمر الذي لا يُسقط بأيّ حالٍ، أمّا الواجب فيُمكن سقوطه بالنسيان على سبيل المثال، فالركن هو الجزء من الشيء. ومثال على ذلك في الصلاة، حيث يرى بعض الفقهاء أنّ من ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً فلا يسقط عنه، بل يبقى في ذمّته إلى أن يأتي به مع ما بعده وإلّا بطلت صلاته، كتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود، وغيرها من الأركان. أمّا الواجب فإن تركه المصلّي ناسياً فيكفي إتيانه بسجود السهو بدلاً منه، كقول: "سبحان ربّي العظيم" مرّة واحدة في الركوع، وقراءة التشهّد الأوّل، وقول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد. | |||
==الفرق بين الركن والشرط== | |||
يعتبر كلاً من الشرط والركن من الأحكام الوضعية في الفقه، ويعرّف الشرط في اللغة بأنّه العلامة، فيُقال: أشراط الساعة؛ أي علاماتها، أمّا في الاصطلاح الشرعي فيُعرّف الشرط بأنّه الأمر الذي يلزم من عدمه العدم ومن وجود الوجود لا العدم، ومثالٌ عليه: دخول وقت الصلاة يعد من شروط أدائها، وبعدم دخوله لا تلزم الصلاة، فبعدم تحقق الشرط لا تتحقق الصلاة، ويتفرّع الشرط إلى شرط صحةٍ وشرط وجوبٍ، أمّا الركن في اللغة فيعرّف بأنّه العمود، وفي الاصطلاح الفقهي فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالركوع في الصلاة ركنٌ من أركانها؛ تبطل الصلاة بعدمه وإن تحقّقت جميع الأركان الباقية، فوجود الأركان جميعها يحقّق الصحة، وبانعدامها تنعدم الصحة. | |||
أقسام الحكم الشرعي | أقسام الحكم الشرعي |
تعديل