٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦٥: | سطر ٦٥: | ||
=أبرز المعتقدات= | =أبرز المعتقدات= | ||
ـ قالوا: بجواز قبول الجزية من عبدة الأصنام، مستثنين العرب منهم. | ـ قالوا: بجواز قبول الجزية من عبدة الأصنام، مستثنين [[العرب]] منهم. | ||
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، وحمل المال إليه، والخروج معه على المتغلّب المسمّى بالإمام والخليفة. | ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة [[زيد بن علي بن الحسين]] (عليه السلام)، وحمل المال إليه، والخروج معه على المتغلّب المسمّى بالإمام والخليفة. | ||
ـ أغلق الحنفية باب | ـ أغلق الحنفية باب [[الاجتهاد]]، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين. | ||
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة. | ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة. | ||
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ التوراة وهو محدث. | ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ [[التوراة]] وهو محدث. | ||
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره. | ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره. | ||
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا اليهود | ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا [[اليهود]] و[[النصارى]] فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون. | ||
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم. | ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم. | ||
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة إبراهيم أخي ذي النفس | ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة [[إبراهيم أخي ذي النفس الزكية]]، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد [[المنصور]] عن الخروج لحرب إبراهيم. | ||
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج. | ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج. | ||
سطر ٨٩: | سطر ٨٩: | ||
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة. | ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة. | ||
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم. | ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية ([[الحيل الشرعية]])، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم. | ||
[[ملف:خارطة الحنفية.jpg|تصغير|خارطة انتشار المذهب الحنفي]] | [[ملف:خارطة الحنفية.jpg|تصغير|خارطة انتشار المذهب الحنفي]] |
تعديل