confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
==القول الأول: عدم الاشتراط مطلقا== | ==القول الأول: عدم الاشتراط مطلقا== | ||
وهو مذهب الجمهور<ref>. أنظر: المعتمد 2: 41، الاحكام ابن حزم 1ـ4: 544، إحكام الفصول: 467، المستصفى 1: 225، بذل النظر: 553، المحصول 2: 71، روضة الناظر: 73، كشف الأسرار (البخاري) 3: 450، هداية العقول 1: 567، إرشاد الفحول 1: 296، حجية الإجماع: 318، أصول الفقه (الخضري): 280.</ref>. وأُستدلّ له بعدّة أدلّة: | وهو مذهب الجمهور<ref>. أنظر: المعتمد 2: 41، الاحكام ابن حزم 1ـ4: 544، إحكام الفصول: 467، المستصفى 1: 225، بذل النظر: 553، المحصول 2: 71، روضة الناظر: 73، كشف الأسرار (البخاري) 3: 450، هداية العقول 1: 567، إرشاد الفحول 1: 296، حجية الإجماع: 318، أصول الفقه (الخضري): 280.</ref>. وأُستدلّ له بعدّة أدلّة: | ||
<br>'''الأول:''' أنّ الوجه في [[حجّية | <br>'''الأول:''' أنّ الوجه في [[حجّية الإجماع]] إمّا أن يكون هو نفس الاتّفاق أو نفس انقراض العصر أو مجموع الامرين، وليس هو إنقراض العصر؛ لأ نّه لو كان ذلك لكان انقراض العصر بمجرّده حجة دون الاتّفاق، وهو واضح البطلان. وليس هو مجموع الأمرين؛ لأن معنى ذلك أنّ موت المجمعين دخيل في حجية أقوالهم وهو محال، فتعيّن كون الوجه في حجيته هو نفس الاتفاق<ref>. أنظر: المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، شرح اللمع 2: 699، الإحكام الآمدي 1ـ2: 217، نهاية الوصول (العلامة الحلي) 3: 211.</ref>. | ||
<br>'''الثاني:''' أنّ الأدلة الدالة على [[حجّية الإجماع]] إما مطلقة أو عامة، وهي خالية عن شرط انقراض العصر<ref>. أنظر: الفصول في الأصول 3: 307، المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، شرح اللمع 2: 698، المستصفى 1: 225، نهاية الوصول العلاّمة الحلي 3: 209.</ref>. | <br>'''الثاني:''' أنّ الأدلة الدالة على [[حجّية الإجماع]] إما مطلقة أو عامة، وهي خالية عن شرط انقراض العصر<ref>. أنظر: الفصول في الأصول 3: 307، المعتمد 2: 42، إحكام الفصول: 468، شرح اللمع 2: 698، المستصفى 1: 225، نهاية الوصول العلاّمة الحلي 3: 209.</ref>. | ||
<br>'''الثالث:''' القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق الاجماع أصلاً، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتّفق على وجوب تحققه كان باطلاً. | <br>'''الثالث:''' القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق الاجماع أصلاً، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتّفق على وجوب تحققه كان باطلاً. |