confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>. لسان العرب 4: 4008 مادة «نقل».</ref>. وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعلل تعليله<ref>. فتح الغفار بشرح المنار 3: 57.</ref>. والانتقال من علة إلى علّة أخرى، ومن دليل إلى آخر بعد الاعتراض على استدلاله بـ : [[القياس الفقهي]] لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً وهو في مقابل الانقطاع الذي هو عبارة عن العجز عن إقامة الحجّة من الوجه الذي اُبتدئ للمقالة<ref>. الواضح في أصول الفقه 2: 127.</ref>. أي العجز عن إثبات المدّعى الذي رام المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] إثباته بعد الاعتراض على استدلاله، والتسليم باعتراض المعترض وهما من مباحث علم الجدل أدخلا في مباحث علم الأصول في ذيل مبحث «الاعتراض» حيث إنّ المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] بعد الاعتراض عليه بأحد الاعتراضات المذكورة في باب الاعتراض إمّا أن ينتقل إلى علّة أخرى وحكم آخر لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً، أو ينقطع عن ذلك ويكون بذلك في حكم المسلّم باعتراض المعترض. وهما من المباحث الخاصّة بـ [[أصول الفقه]] عند [[أهل السنّة]] لكونهما من مباحث [[القياس]] ولم يتطرّق لهما في [[أصول الفقه]] عند الشيعة [[الإمامية]] لعدم اعتدادهم بـ : [[القياس الفقهي]] المعروف. | '''الانتقال من علة إلى علّة أخرى:''' الانتقال: مأخوذ من النقل، وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر<ref>. لسان العرب 4: 4008 مادة «نقل».</ref>. وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعلل تعليله<ref>. فتح الغفار بشرح المنار 3: 57.</ref>. والانتقال من علة إلى علّة أخرى، ومن دليل إلى آخر بعد الاعتراض على استدلاله بـ : [[القياس الفقهي]] لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً وهو في مقابل الانقطاع الذي هو عبارة عن العجز عن إقامة الحجّة من الوجه الذي اُبتدئ للمقالة<ref>. الواضح في أصول الفقه 2: 127.</ref>. أي العجز عن إثبات المدّعى الذي رام المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] إثباته بعد الاعتراض على استدلاله، والتسليم باعتراض المعترض وهما من مباحث علم الجدل أدخلا في مباحث علم الأصول في ذيل مبحث «الاعتراض» حيث إنّ المستدلّ بـ : [[القياس الفقهي]] بعد الاعتراض عليه بأحد الاعتراضات المذكورة في باب الاعتراض إمّا أن ينتقل إلى علّة أخرى وحكم آخر لإثبات ما أراد إثباته أوّلاً، أو ينقطع عن ذلك ويكون بذلك في حكم المسلّم باعتراض المعترض. وهما من المباحث الخاصّة بـ [[أصول الفقه]] عند [[أهل السنّة]] لكونهما من مباحث [[القياس]] ولم يتطرّق لهما في [[أصول الفقه]] عند الشيعة [[الإمامية]] لعدم اعتدادهم بـ : [[القياس الفقهي]] المعروف. | ||
=أقسام | =أقسام الانتقال= | ||
قسم [[الأحناف]] الانتقال إلى أربعة أقسام: | قسم [[الأحناف]] الانتقال إلى أربعة أقسام: | ||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
==القسم الرابع: الانتقال من علّة إلى علّة لإثبات الحكم الأوّل== | ==القسم الرابع: الانتقال من علّة إلى علّة لإثبات الحكم الأوّل== | ||
ويمثّل له باحتجاج إبراهيم | ويمثّل له باحتجاج [[إبراهيم(ع)]] على نمرود لمّا حاجّه بقوله: '''«...رَبِّيَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ...»'''<ref>. البقرة: 258.</ref> فلما اعترض عليه نمرود بقوله: «أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ»<ref>. البقرة: 258.</ref>، انتقل ابراهيم عليهالسلام إلى علّة أخرى وهي قوله: '''«فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»'''<ref>. البقرة: 258.</ref>، فكان ذلك منه<ref>. أنظر: أصول السرخسي 2: 287 ـ 288، كشف الأسرار النسفي 2: 387 ـ 388، كشف الأسرار (البخاري) 4: 224 ـ 225.</ref> انتقالاً من علّة إلى علّة أخرى قبل تمامية الاستدلال بالعلّة الأولى لبيان الحكم وهو تفرده تعالى بالإلوهية. | ||
<br>وقد وقع الخلاف في أنّ هذا القسم من أقسام الانتقال هل هو انقطاع أم لا؟ قولان يذكر في ذلك: | <br>وقد وقع الخلاف في أنّ هذا القسم من أقسام الانتقال هل هو انقطاع أم لا؟ قولان يذكر في ذلك: | ||