انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط الإفتاء»

لا ملخص تعديل
 
سطر ١٢: سطر ١٢:
<br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref>
<br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref>


=المصادر=
=الهوامش=
{{الهوامش}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
Write
٤٣

تعديل