الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس:''' المراد من الجنس هو الاسم الدال على الطبيعة المشتركة الم...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


=دلالة اسم الجنس علی الإطلاق=
=دلالة اسم الجنس علی الإطلاق=
<br>وعلى أي حال، لقد وقع الكلام بين الأصوليين في أنّ دلالة اسم الجنس على الإطلاق هل هي بالوضع، أم بـ [[مقدّمات الحكمة]]؟ حيث ذهب المشهور<ref> نسبه إلى المشهور في أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 226 ـ 227، منتقى الأصول 3 : 408 ـ 409 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 :  383.</ref> إلى أنّها  بالوضع؛ لاعتقادهم بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة التي لوحظ فيها التجرّد عن تمام القيود، فتكون الطبيعة مقيّدة بالإطلاق، وموضوعة له  لغةً ، فلا حاجة في إثباته إلى الاستعانة بـ [[مقدّمات الحكمة]].
<br>وعلى أي حال، لقد وقع الكلام بين [[أصول الفقه|الأصوليين]] في أنّ دلالة اسم الجنس على الإطلاق هل هي بالوضع، أم بـ [[مقدّمات الحكمة]]؟ حيث ذهب المشهور<ref> نسبه إلى المشهور في أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 226 ـ 227، منتقى الأصول 3 : 408 ـ 409 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 :  383.</ref> إلى أنّها  بالوضع؛ لاعتقادهم بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة التي لوحظ فيها التجرّد عن تمام القيود، فتكون الطبيعة مقيّدة بالإطلاق، وموضوعة له  لغةً ، فلا حاجة في إثباته إلى الاستعانة بـ [[مقدّمات الحكمة]].
بينما ذهب المتأخّرون إلى أنّ [[اسم الجنس]] موضوع لـ : [[الماهية المهملة]] المجرّدة عن كلّ قيد ولحاظ حتى لحاظ التجرّد عن القيود، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة، ويكون الإطلاق عارضا عليها، كعروض التقييد عليها، فكما يحتاج التقييد إلى قرينة كذلك يحتاج الإطلاق إلى قرينة، إلاّ أنّها في التقييد خاصة وفي الإطلاق عامة متمثلة بمقدمات الحكمة.
بينما ذهب المتأخّرون إلى أنّ [[اسم الجنس]] موضوع لـ : [[الماهية المهملة]] المجرّدة عن كلّ قيد ولحاظ حتى لحاظ التجرّد عن القيود، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة، ويكون الإطلاق عارضا عليها، كعروض التقييد عليها، فكما يحتاج التقييد إلى قرينة كذلك يحتاج الإطلاق إلى قرينة، إلاّ أنّها في التقييد خاصة وفي الإطلاق عامة متمثلة بمقدمات الحكمة.
<br>واستدلوا لهذه الدعوى بأنّه لو كان الملحوظ في الماهية تقيّدها بالإطلاق وإلغاء الخصوصيات العارضة للزم المجاز من استعمالها في كلّ خصوصية تخالف تجرّدها، كاستعمال الإنسان في الإنسان العالم، فإنّ استعماله يكون حينئذٍ في غير ما وضع له، وهو ما يرفضه الوجدان الحاكم بعدم وجود عناية زائدة على الماهية دالة على مجازية الاستعمال. <ref> هداية المسترشدين : 3 : 161، كفاية الأصول : 243، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 227، محاضرات في أصول الفقه 5 : 347، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 409.</ref>
<br>واستدلوا لهذه الدعوى بأنّه لو كان الملحوظ في الماهية تقيّدها بالإطلاق وإلغاء الخصوصيات العارضة للزم المجاز من استعمالها في كلّ خصوصية تخالف تجرّدها، كاستعمال الإنسان في الإنسان العالم، فإنّ استعماله يكون حينئذٍ في غير ما وضع له، وهو ما يرفضه الوجدان الحاكم بعدم وجود عناية زائدة على الماهية دالة على مجازية الاستعمال. <ref> هداية المسترشدين : 3 : 161، كفاية الأصول : 243، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 227، محاضرات في أصول الفقه 5 : 347، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 409.</ref>
سطر ١٢: سطر ١٢:
=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: المعاني الإسمية]][[تصنيف: المعاني الحرفية]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: المعاني ]][[تصنيف: الألفاظ]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
٤٬٩٤١

تعديل