confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الاستقراء:''' اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، وهو غير التمث...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الاستقراء:''' اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، وهو غير التمثيل المنطقي لأنّ التمثيل عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر، بينما الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته. | '''الاستقراء:''' اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، وهو غير [[التمثيل المنطقي]] لأنّ التمثيل عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر، بينما الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته. | ||
=تعريف الاستقراء لغةً= | =تعريف الاستقراء لغةً= | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
=الألفاظ ذات الصلة= | =الألفاظ ذات الصلة= | ||
<br>'''1 ـ القياس:''' حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة. <ref> إرشاد الفحول 2 : 118 ـ 119.</ref> | <br>'''1 ـ القياس:''' حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة. <ref> إرشاد الفحول 2 : 118 ـ 119.</ref> | ||
<br>وفرقه عن الإستقراء هو: أنّ القياس عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر، بينما الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته. <ref> المحصول الرازي 2 : 272.</ref> | <br>وفرقه عن الإستقراء هو: أنّ [[القياس]] عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر، بينما الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته. <ref> المحصول الرازي 2 : 272.</ref> | ||
<br>'''2 ـ الاستنباط:''' لغةً الاستخراج بجهد ومعالجة، يقال: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه باجتهاده وفهمه. <ref> لسان العرب 4 : 3827 مادة «نبط».</ref> والاستنباط يكون السير العقلي فيه من العام إلى الخاص، بينما في الإستقراء يكون السير العقلي فيه من الخاص إلى العام. <ref> انظر : الأسس المنطقية للاستقراء : 85 .</ref> | <br>'''2 ـ الاستنباط:''' لغةً الاستخراج بجهد ومعالجة، يقال: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه باجتهاده وفهمه. <ref> لسان العرب 4 : 3827 مادة «نبط».</ref> والاستنباط يكون السير العقلي فيه من العام إلى الخاص، بينما في الإستقراء يكون السير العقلي فيه من الخاص إلى العام. <ref> انظر : الأسس المنطقية للاستقراء : 85 .</ref> | ||
<br>'''3 ـ الاستقصاء:''' لغةً تتبع الأثر، قال تعالى: '''«وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ»'''<ref> القصص : 11.</ref> أي: تتبعي أثره<ref> تاج العروس 18 : 98 مادة «قصص».</ref>، ويأتي أيضا بمعنى بلوغ الغاية أو النهاية، يقال: استقصى فلان المسألة وفيها بلغ الغاية أو النهاية فيها. <ref> انظر : القاموس المحيط : 1216 مادة «قصا».</ref> | <br>'''3 ـ الاستقصاء:''' لغةً تتبع الأثر، قال تعالى: '''«وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ»'''<ref> القصص : 11.</ref> أي: تتبعي أثره<ref> تاج العروس 18 : 98 مادة «قصص».</ref>، ويأتي أيضا بمعنى بلوغ الغاية أو النهاية، يقال: استقصى فلان المسألة وفيها بلغ الغاية أو النهاية فيها. <ref> انظر : القاموس المحيط : 1216 مادة «قصا».</ref> | ||
<br>فالنسبة بين الاستقصاء والاستقراء هي العموم من وجه؛ لاجتماعهما في الاستقراء | <br>فالنسبة بين [[الاستقصاء]] والاستقراء هي العموم من وجه؛ لاجتماعهما في [[الاستقراء التام]]، وافتراق الاستقصاء في موارد البحث عن أحكام كلّ جزئي بدون قصد العثور على حكم مشترك بينها، ويفترق الاستقراء عنه في الناقص فلا يطلق عليه استقصاء. | ||
<br>'''4 ـ قاعدة إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب:''' وهي قاعدة فقهية يراد بها إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند الشك في تلبّسه بهذه الصفة<ref> انظر : مصباح الفقاهة 6 : 17.</ref>، كما لو شككنا في صفة امرأة معيّنة، هل هي قرشية فتلزمها العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها، أم | <br>'''4 ـ قاعدة إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب:''' وهي قاعدة فقهية يراد بها إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند الشك في تلبّسه بهذه الصفة<ref> انظر : مصباح الفقاهة 6 : 17.</ref>، كما لو شككنا في صفة امرأة معيّنة، هل هي قرشية فتلزمها العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها، أم أنّها ليست قرشية فلا عدّة عليها؟ فتحمل على الغالب من النساء وهنّ غير القرشيات. والفرق بين القاعدة المذكورة والاستقراء هو: أنّ القاعدة لا تنخرم حتى مع القطع بعدم انطباق الصفة الغالبة على بعض أفراد الكلّي، بخلاف الاستقراء، فإنّ العلم بعدم الانطباق ولو على فرد واحد يمنع من استكشاف قانون عام. | ||
<br>وبذلك صرّح المحقّق الأصفهاني عندما قال: «إنّ ملاك إفادة الغلبة للظن مغاير لملاك إفادة الاستقراء الناقص له؛ فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص».<ref> حاشية كتاب المكاسب 5 : 36.</ref> | <br>وبذلك صرّح المحقّق الأصفهاني عندما قال: «إنّ ملاك إفادة الغلبة للظن مغاير لملاك إفادة الاستقراء الناقص له؛ فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص».<ref> حاشية كتاب المكاسب 5 : 36.</ref> | ||
وأيضا هناك فرق بين القاعدة والاستقراء من حيث الاعتبار والقيمة العلمية، فقد صرّح بعضهم<ref> السيد الخوئي في مصباح الفقاهة 6: 16.</ref> بأنّ القاعدة دون مرتبة الاستقراء من حيث القيمة العلمية. إلاّ أنَّه قد يستظهر من كلمات بعض المحقّقين<ref> الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين: 1: 709.</ref> عدم الفرق بين القاعدة والاستقراء. | وأيضا هناك فرق بين القاعدة والاستقراء من حيث الاعتبار والقيمة العلمية، فقد صرّح بعضهم<ref> السيد الخوئي في مصباح الفقاهة 6: 16.</ref> بأنّ القاعدة دون مرتبة الاستقراء من حيث القيمة العلمية. إلاّ أنَّه قد يستظهر من كلمات بعض المحقّقين<ref> الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين: 1: 709.</ref> عدم الفرق بين القاعدة والاستقراء. |