Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط. | '''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء [[الفريقين]] من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط. | ||
=الفرق بين الاستثناء والتخصيص= | |||
اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref> | اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref> | ||
والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية: | والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية: | ||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref> | 3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref> | ||
=الفرق بين الاستثناء والنسخ= | |||
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية: | يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية: | ||
1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref> | 1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref> | ||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref> | 3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref> | ||
=الفرق بين الاستثناء والشرط= | |||
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها: | يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها: | ||
1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال. | 1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال. | ||
سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref> | 3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref> | ||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: الاستثناء والتخصيص]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]] | [[تصنيف: الاستثناء والتخصيص]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]] |