confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الاستثناء''' اصطلاح في أصول الفقه بمعنی إخراج الشئ عما يصحّ دخوله فيه ودالّ على أنَّ المذكور...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
وقد اعتاد [[النحويون]] إطلاق التخصيص على ما كان خبرا من خبر، من قبيل: (اقتل القوم، ودع زيدا)، لكنّه لايُدعى استثناءً عند الأصوليين، بل تخصيصا وإن كانت النتيجة واحدة. <ref> المصدر السابق.</ref> | وقد اعتاد [[النحويون]] إطلاق التخصيص على ما كان خبرا من خبر، من قبيل: (اقتل القوم، ودع زيدا)، لكنّه لايُدعى استثناءً عند الأصوليين، بل تخصيصا وإن كانت النتيجة واحدة. <ref> المصدر السابق.</ref> | ||
وهذه التعريفات تكشف عن اتّحاد المعنى لدى الأصوليين والنحاة، وإن اختلفوا في استثناء المشيئة؛ إذ يعدّه بعض الأصوليين استثناءً، دون النحاة، ويأتي الحديث عن استثناء المشيئة. | وهذه التعريفات تكشف عن اتّحاد المعنى لدى الأصوليين والنحاة، وإن اختلفوا في استثناء المشيئة؛ إذ يعدّه بعض الأصوليين استثناءً، دون النحاة، ويأتي الحديث عن استثناء المشيئة. | ||
==الاستثناء يخرج ما صحَّ دخوله أو ما وجب؟== | |||
ذهب بعض مثل [[السيد المرتضى]] إلى: أنّ المعروف عند أهل اللغة كون الاستثناء يخرج ما صحَّ أو صلح دخوله في المستثنى منه دون ما وجب دخوله فيه، ففي المثال: «من دخل داري أكرمته» يجوز استثناء أي عاقل، ولايجوز استثناء حيوان برغم أنّ الداخل قد يكون حيوانا؛ وذلك لأنَّه غير حسن. <ref> الذريعة 1 : 219.</ref> | |||
بينما ذهب بعض آخر مثل [[الشيخ الطوسي]] إلى: أنّ الاستثناء يخرج ما وجب دخوله، واستدلّ باستحسانات لغوية، من قبيل المثال: «من دخل داري ضربته» فلا يستحسن السؤال: «وإن دخلها نبي؟» أو «وإن دخلها أبوك؟» برغم أنّ النبيّ والأب صالحان في الدخول في (من دخل). واستدلَّ كذلك بحسن الاستثناء من الأعداد، فيقال: «أعطِ فلانا عشرة دراهم إلاّ واحداً» ولولا الاستثناء لوجب إعطاء العشرة كلّها، ويقال بالوجوب؛ صونا للفظ من الاشتراك<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 281 ـ 284.</ref>، لكن [[المحقق الحلي]] يرفض رأيه باستحسانات أخرى<ref> معارج الأصول : 92.</ref>، والأمر عموما يعود إلى استحسانات أهل اللغة. | |||
==صيغ الاستثناء== | |||
للاستثناء صيغتان: إحداهما متفق عليها، والأخرى اختلف فيها الأصوليون: | |||
'''الأولى:''' الاستثناء بإحدى الألفاظ التالية: إلاَّ، وغير، وسوى، وعدا، وليس، ولايكون، وحاشا، وخلا. <ref> المستصفى 2 : 74، وانظر : روضة الناظر : 132، شرح تنقيح الفصول : 238، كشف الأسرار البخاري 2 : 357، شرح الكوكب المنير : 183 ـ 184، أصول الفقه (محمد أبو النور) 1 ـ 2 : 451، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 252.</ref> | |||
'''والأخرى:''' الاستثناء بالمشيئة وما شابهها في مثل قوله تعالى: '''«وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ»'''<ref> الكهف : 23ـ24.</ref> فيُدعى هذا الاستثناء استثناء مشيئة؛ باعتبار توقّفه على مشيئة اللّه، ولايكون حاصلاً في الخارج بنحو قطعي إلاّ بعد المشيئة. | |||
وقد اختُلِفَ في دخوله في الاستثناء، ومنهم من منعه، واحتجَّ بأنَّه لو قال: «أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّه»، لم يقع، خلافا لمالك، في حين إذا قال: «أنتِ طالق ثلاثا إلاَّ ثلاثا» وقع، فدلَّ على أنَّه ليس باستثناء. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 436، البحر المحيط 3 : 324.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: دلالة الاستثناء]] | [[تصنيف: دلالة الاستثناء]][[تصنيف: المستثنی منه]] |