انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيان»

أُضيف ٨ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٦٥: سطر ١٦٥:
<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.
<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.


====أدلّة المجوزين====
=====أدلّة المجوزين=====
استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:
استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:
<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.
<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.
سطر ١٧٩: سطر ١٧٩:
<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.
<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.


====أدلّة المانعين====
=====أدلّة المانعين=====
واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:
واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:
<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.
<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.
سطر ١٨٦: سطر ١٨٦:
<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42  ـ  44.</ref>.
<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42  ـ  44.</ref>.


====رأي الأخبارية====
=====رأي الأخبارية=====
خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة  عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.
خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة  عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.


====فائدة البحث====
=====فائدة البحث=====
تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.
تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.
<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.
<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.