انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أركان الاستصحاب»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>
يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك، مع كون المتيقّن نفس المشكوك. <ref> المصدر نفسه : 280.</ref>


====الاختلاف في الأركان والشروط====
=====الاختلاف في الأركان والشروط=====
اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب، من حيث عدّه ركنا أو شرطا، فبعض استخدم اصطلاح «الركن»<ref> الاستصحاب كوثراني : 37، أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276</ref>، وبعض آخر استخدم عنوان «الشرط» عوضا عن الركن<ref> فرائد الأصول 3 : 289.</ref>، وبعض آخر استخدم اصطلاح «المقوّمات».<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 278.</ref>
الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر  الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>
الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها<ref> فرائد الأصول 3 : 289 ـ 319.</ref>، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع، أي الأثر العملي<ref> دروس في علم الأصول 2 : 486 ـ 489، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 122 ـ 124.</ref>، وبعض آخر حصر  الأركان باثنين هما: اليقين السابق، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين. <ref> أنوار الأصول 3 : 275 ـ 276.</ref>