انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاضطرار»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
<br>'''الثالث:''' ما ورد من أحاديث الرفع الدالّة على رفع حكم «ما اضطروا إليه»<ref> وسائل الشيعة 15: 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عُفي عنه ح1.</ref> أو «ما أُستكرهوا عليه».<ref> الجامع الصغير 2: 16 ح4461، كنز العمال 4: 233 ح10307.</ref>
<br>'''الثالث:''' ما ورد من أحاديث الرفع الدالّة على رفع حكم «ما اضطروا إليه»<ref> وسائل الشيعة 15: 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عُفي عنه ح1.</ref> أو «ما أُستكرهوا عليه».<ref> الجامع الصغير 2: 16 ح4461، كنز العمال 4: 233 ح10307.</ref>
<br>والمراد من ارتفاع الحرمة في هذه الأدلّة هو الترخيص في ارتكاب الحرام المضطر إليه لا ارتفاع أصل الملاك، فإنّ الملاك باقٍ ولايزول بالاضطرار. <ref> القواعد العامة في الفقه المقارن: 123.</ref>
<br>والمراد من ارتفاع الحرمة في هذه الأدلّة هو الترخيص في ارتكاب الحرام المضطر إليه لا ارتفاع أصل الملاك، فإنّ الملاك باقٍ ولايزول بالاضطرار. <ref> القواعد العامة في الفقه المقارن: 123.</ref>
====نوع الحكم المرفوع بالاضطرار====
=====نوع الحكم المرفوع بالاضطرار=====
ذكر أنّ أدلّة الاضطرار ترفع الإلزام بالحكم التكليفي فقط ولا ترفع الإلزام بالحكم الوضعي، فمن أتلف مال غيره اضطرارا يسقط عنه [[الحكم التكليفي]] وما يترتّب عليه من الإثم ولايسقط عنه [[الحكم الوضعي]] وهو الضمان؛ لأنّ قاعدة: «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكَّمة. <ref> أنظر: شرح القواعد الفقهية: 213، تحرير المجلة 1: 152، القواعد العامة في الفقه المقارن: 113.</ref>
ذكر أنّ أدلّة الاضطرار ترفع الإلزام بالحكم التكليفي فقط ولا ترفع الإلزام بالحكم الوضعي، فمن أتلف مال غيره اضطرارا يسقط عنه [[الحكم التكليفي]] وما يترتّب عليه من الإثم ولايسقط عنه [[الحكم الوضعي]] وهو الضمان؛ لأنّ قاعدة: «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» تبقى محكَّمة. <ref> أنظر: شرح القواعد الفقهية: 213، تحرير المجلة 1: 152، القواعد العامة في الفقه المقارن: 113.</ref>
<br>لكن في المقابل ذهب البعض إلى أنّ الإذن الشرعي بارتكاب ما اضطر إليه ينافي الضمان وثبوت الحكم الوضعي في حقّ المضطر، فكما أنَّ الاضطرار إلى أكل الميتة لايترتّب عليه ضمان كذلك الاضطرار إلى طعام أو لباس الغير لايترتّب عليه ضمان. <ref> أنظر: الحاوي الكبير 19: 201.</ref>
<br>لكن في المقابل ذهب البعض إلى أنّ الإذن الشرعي بارتكاب ما اضطر إليه ينافي الضمان وثبوت الحكم الوضعي في حقّ المضطر، فكما أنَّ الاضطرار إلى أكل الميتة لايترتّب عليه ضمان كذلك الاضطرار إلى طعام أو لباس الغير لايترتّب عليه ضمان. <ref> أنظر: الحاوي الكبير 19: 201.</ref>
====نوع الحكم الثابت بالاضطرار====
=====نوع الحكم الثابت بالاضطرار=====
ويصطلح على الحكم المتجدد الثابت بالاضطرار تارة بـ «الحكم الثانوي» وهو ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصّة تقتضي تغيير حكمه الأولي. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 69.</ref>
ويصطلح على الحكم المتجدد الثابت بالاضطرار تارة بـ «الحكم الثانوي» وهو ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصّة تقتضي تغيير حكمه الأولي. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 69.</ref>
<br>ويصطلح عليه أخرى بـ «الرخصة» وهي ما شرعه اللّه‏ من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف. <ref> علم أصول الفقه عبدالوهاب خلاّف: 107.</ref>
<br>ويصطلح عليه أخرى بـ «الرخصة» وهي ما شرعه اللّه‏ من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف. <ref> علم أصول الفقه عبدالوهاب خلاّف: 107.</ref>