انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستثناء»

ط
استبدال النص - '=====' ب'======'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
سطر ١١٨: سطر ١١٨:
في هذا النوع من الاستثناء وردت الأقوال التالية:
في هذا النوع من الاستثناء وردت الأقوال التالية:


=====القول الأوّل: الرجوع إلى جميع الجمل=====
======القول الأوّل: الرجوع إلى جميع الجمل======
وهو رأي أصحاب الشافعي<ref> انظر : المعتمد 1 : 245، التبصرة : 172، اللمع : 98، المستصفى 2 : 78، المنخول : 160، المحصول 1 : 413، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504.</ref>، والمالكية<ref> انظر : إحكام الفصول : 277، شرح تنقيح الفصول : 249.</ref>، وأكثر الحنبلية<ref> المسوّدة : 140، أصول الفقه ابن مفلح 3 : 920، القواعد والفوائد الأصولية : 336.</ref>، والشيخ الطوسي<ref> العُدّة في أصول الفقه 1 : 321.</ref>، والشهيد الثاني<ref> تمهيد القواعد : 205.</ref> من الإمامية.
وهو رأي أصحاب الشافعي<ref> انظر : المعتمد 1 : 245، التبصرة : 172، اللمع : 98، المستصفى 2 : 78، المنخول : 160، المحصول 1 : 413، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504.</ref>، والمالكية<ref> انظر : إحكام الفصول : 277، شرح تنقيح الفصول : 249.</ref>، وأكثر الحنبلية<ref> المسوّدة : 140، أصول الفقه ابن مفلح 3 : 920، القواعد والفوائد الأصولية : 336.</ref>، والشيخ الطوسي<ref> العُدّة في أصول الفقه 1 : 321.</ref>، والشهيد الثاني<ref> تمهيد القواعد : 205.</ref> من الإمامية.
واستدلّ له بعدّة أدلة:
واستدلّ له بعدّة أدلة:
سطر ١٣٨: سطر ١٣٨:
وأجيب عن القياس على الشرط بالفرق بينهما، وذلك بأنَّ الشرط قد يتقدَّم كما يتأخَّر. <ref> إرشاد الفحول 1 : 497 وانظر : شرح تنقيح الفصول : 250.</ref>
وأجيب عن القياس على الشرط بالفرق بينهما، وذلك بأنَّ الشرط قد يتقدَّم كما يتأخَّر. <ref> إرشاد الفحول 1 : 497 وانظر : شرح تنقيح الفصول : 250.</ref>


=====القول الثاني: الرجوع إلى الجملة الأخيرة=====
======القول الثاني: الرجوع إلى الجملة الأخيرة======
وهو مذهب أصحاب [[أبي حنيفة]] <ref> نقله عنهم في المعتمد 1 : 245، والواضح في أصول الفقه 4 ق1 : 488، والإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504.</ref>، إلاَّ في استثناء المشيئة، فقد أرجعوه إلى الكلّ<ref> نقله عنهم في المعتمد 1 : 245، 248 والمنخول : 160 ـ 161، والمسوّدة : 140.</ref>، وكذا [[العلاّمة الحلّي]] في مبادئ الوصول<ref> مبادئ الوصول : 136.</ref>، لكنَّه ذهب إلى التفصيل في تهذيب الوصول. <ref> تهذيب الوصول : 141.</ref>
وهو مذهب أصحاب [[أبي حنيفة]] <ref> نقله عنهم في المعتمد 1 : 245، والواضح في أصول الفقه 4 ق1 : 488، والإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504.</ref>، إلاَّ في استثناء المشيئة، فقد أرجعوه إلى الكلّ<ref> نقله عنهم في المعتمد 1 : 245، 248 والمنخول : 160 ـ 161، والمسوّدة : 140.</ref>، وكذا [[العلاّمة الحلّي]] في مبادئ الوصول<ref> مبادئ الوصول : 136.</ref>، لكنَّه ذهب إلى التفصيل في تهذيب الوصول. <ref> تهذيب الوصول : 141.</ref>
واستدلّ له بعدّة أدلة:
واستدلّ له بعدّة أدلة:
سطر ١٤٨: سطر ١٤٨:
ورُدَّ الدليل الثالث بأنَّ العطف بالواو يوجب نوعا من الاتّحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة التي لا فصل بين أجزائها. <ref> انظر : روضة الناظر : 135، البلبل في أصول الفقه : 68، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 258.</ref>
ورُدَّ الدليل الثالث بأنَّ العطف بالواو يوجب نوعا من الاتّحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة التي لا فصل بين أجزائها. <ref> انظر : روضة الناظر : 135، البلبل في أصول الفقه : 68، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 258.</ref>


=====القول الثالث: الاشتراك=====
======القول الثالث: الاشتراك======
أي أنَّ الاستثناء إذا تعقَّب جملاً، وصحَّ رجوعه إلى كلِّ واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل، كما قال الشافعي، وتجويز رجوعه إلى ما يليه، على ما قال أبو حنيفة، وألاَّ يقطع على ذلك إلاَّ بدليل منفصل أو عادة أو أمارة، وهو للسيّد المرتضى<ref> الذريعة 1 : 249.</ref>، وقد فُسِّرَ رأيه بالقول: إنَّه يرجع إلى ما يليه قطعا، ويجوز مع ذلك رجوعه إلى ما تقدَّمها من الجمل، ويقف ذلك على البيان. <ref> العُدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 321، وانظر: معارج الأصول: 94.</ref>
أي أنَّ الاستثناء إذا تعقَّب جملاً، وصحَّ رجوعه إلى كلِّ واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل، كما قال الشافعي، وتجويز رجوعه إلى ما يليه، على ما قال أبو حنيفة، وألاَّ يقطع على ذلك إلاَّ بدليل منفصل أو عادة أو أمارة، وهو للسيّد المرتضى<ref> الذريعة 1 : 249.</ref>، وقد فُسِّرَ رأيه بالقول: إنَّه يرجع إلى ما يليه قطعا، ويجوز مع ذلك رجوعه إلى ما تقدَّمها من الجمل، ويقف ذلك على البيان. <ref> العُدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 321، وانظر: معارج الأصول: 94.</ref>
ويقرب من هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ جمال الدين، إذ قال: «إنَّ اللفظ محتمل لكلٍّ من الأمرين، لايتعيَّن لأحدهما إلاَّ بالقرينة. وليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه، كمذهب الوقف<ref> عُدَّ التوقّف وعدم إبداء الرأي في هذا الموضوع مذهبا ورأيا، وذهب إليه الغزالي في المنخول : 161، وكذلك القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية، انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 506.</ref>، ولا لكونه مشتركا بينهما مطلقا، كما يقوله المرتضى وإن كنّا في المعنى موافقين له».<ref> معالم الدين : 122.</ref>
ويقرب من هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ جمال الدين، إذ قال: «إنَّ اللفظ محتمل لكلٍّ من الأمرين، لايتعيَّن لأحدهما إلاَّ بالقرينة. وليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه، كمذهب الوقف<ref> عُدَّ التوقّف وعدم إبداء الرأي في هذا الموضوع مذهبا ورأيا، وذهب إليه الغزالي في المنخول : 161، وكذلك القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية، انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 506.</ref>، ولا لكونه مشتركا بينهما مطلقا، كما يقوله المرتضى وإن كنّا في المعنى موافقين له».<ref> معالم الدين : 122.</ref>
سطر ١٦٢: سطر ١٦٢:
وأجيب عن الدليل الرابع بأنَّا لا نسلّم صحّة ما ذكره في الحال والظرف، بل هو عائد إلى الكلّ أو ما يليه على اختلاف المذهبين، وإن سُلِّم ذلك، غير أنَّه آئل إلى القياس في اللغة، وهو باطل. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 512.</ref>
وأجيب عن الدليل الرابع بأنَّا لا نسلّم صحّة ما ذكره في الحال والظرف، بل هو عائد إلى الكلّ أو ما يليه على اختلاف المذهبين، وإن سُلِّم ذلك، غير أنَّه آئل إلى القياس في اللغة، وهو باطل. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 512.</ref>


=====القول الرابع: التفصيل=====
======القول الرابع: التفصيل======
وقد تعدّدت المذاهب في التفصيل، فبعض قال: إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى، ولايضمر فيها شيء ما في الأولى، فالاستثناء مختصّ بالجملة الأخيرة، وإن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها نوع تعلّق، فالاستثناء راجع إلى الكلّ. وهو رأي القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة. <ref> انظر : المعتمد 1 : 264، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504 ـ 505، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2 : 261.</ref>
وقد تعدّدت المذاهب في التفصيل، فبعض قال: إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى، ولايضمر فيها شيء ما في الأولى، فالاستثناء مختصّ بالجملة الأخيرة، وإن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها نوع تعلّق، فالاستثناء راجع إلى الكلّ. وهو رأي القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة. <ref> انظر : المعتمد 1 : 264، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 504 ـ 505، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2 : 261.</ref>
كما فصَّل العلاّمة الحلّي، وذهب إلى اعتماد القرينة على الأمرين<ref> تهذيب الوصول : 141.</ref>: «وهو ليس بجيد؛ لأنَّ فرض وجود القرينة يخرج عن محلّ النزاع؛ إذ هو فيما عرا عنها».<ref> معالم الدين : 122.</ref>
كما فصَّل العلاّمة الحلّي، وذهب إلى اعتماد القرينة على الأمرين<ref> تهذيب الوصول : 141.</ref>: «وهو ليس بجيد؛ لأنَّ فرض وجود القرينة يخرج عن محلّ النزاع؛ إذ هو فيما عرا عنها».<ref> معالم الدين : 122.</ref>