انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستحسان وعدمه»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٥١: سطر ٥١:
وأسلوب الدفع هذا أقرب بأسلوب الخطابة منه إلى الأسلوب العلمي، والأنسب في الدفع هو نفي الحجّية بعدم قيام الدليل، بل يكفي الشك فيها للقطع بعدمها<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 363.</ref>، هذا إذا لم نرجعه إلى دليل مقيِّد أو مخصِّص من الأدلَّة المتَّفق عليها نسبيا من الكتاب والسنّة والإجماع، وإلاَّ فالدفع لايرد.
وأسلوب الدفع هذا أقرب بأسلوب الخطابة منه إلى الأسلوب العلمي، والأنسب في الدفع هو نفي الحجّية بعدم قيام الدليل، بل يكفي الشك فيها للقطع بعدمها<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 363.</ref>، هذا إذا لم نرجعه إلى دليل مقيِّد أو مخصِّص من الأدلَّة المتَّفق عليها نسبيا من الكتاب والسنّة والإجماع، وإلاَّ فالدفع لايرد.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: عدم حجية الاستحسان]][[تصنيف: الاجتهاد بالرأي]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]]
[[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: عدم حجية الاستحسان]][[تصنيف: الاجتهاد بالرأي]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]]