انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
سطر ٣٣١: سطر ٣٣١:
بناءً على هذا القول فإنّ المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحَّ استصحابه، كمن استدلَّ على إبطال بيع الغائب ونكاح المُحرِم والشغار بأنَّ الأصل أنّ لا عقد، فلا يثبت إلاَّ بدلالةٍ ما، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به، كمن يقول في مسألة الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان ويسقطان، حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحابنا. <ref> البحر المحيط 6 : 19 ـ 20، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>
بناءً على هذا القول فإنّ المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحَّ استصحابه، كمن استدلَّ على إبطال بيع الغائب ونكاح المُحرِم والشغار بأنَّ الأصل أنّ لا عقد، فلا يثبت إلاَّ بدلالةٍ ما، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به، كمن يقول في مسألة الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان ويسقطان، حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحابنا. <ref> البحر المحيط 6 : 19 ـ 20، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
<references />
<references />
</div>
</div>