انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد والذباحة»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
<br>ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة<ref> الغنية 401.</ref> ، وفيها خلاف بين أصحابنا<ref> السرائر: 3 / 112.</ref> . ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار، فإن تقلص فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي، وإن طفا فهو ميت، دليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]<ref> الغنية 401</ref> .
<br>ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة<ref> الغنية 401.</ref> ، وفيها خلاف بين أصحابنا<ref> السرائر: 3 / 112.</ref> . ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار، فإن تقلص فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي، وإن طفا فهو ميت، دليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]<ref> الغنية 401</ref> .


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]