انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإيلاء»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
<br>لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة<ref> الخلاف: 4 / 516 مسألة 9.</ref>. وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة<ref> الخلاف: 4 / 510 مسألة 2.</ref>. ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء.<ref> الغنية 366.</ref>
<br>لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة<ref> الخلاف: 4 / 516 مسألة 9.</ref>. وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة<ref> الخلاف: 4 / 510 مسألة 2.</ref>. ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء.<ref> الغنية 366.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]