انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الکراهة»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٤٩: سطر ٤٩:
وذهب بعض الحنفية كالجصاص وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ الأمر المطلق يتناول المكروه، واستدلّوا له ببعض الأدلّة منها قوله تعالى: '''«وَلْيَـطَّـوَّفـُوا بِالْبَيْتِ العَـتِـيقِ»'''<ref>. الحجّ: 29.</ref>. فإنّ الأمر الوارد فيه يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند [[الحنفية]] وهو مكروه <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 1: 383 ـ 384، اُصول ابن مفلح 1: 240، شرح الكوكب المنير: 128 ـ 129، اُصول السرخسي 1: 64، البحر المحيط 1: 299 ـ 300.</ref>.
وذهب بعض الحنفية كالجصاص وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ الأمر المطلق يتناول المكروه، واستدلّوا له ببعض الأدلّة منها قوله تعالى: '''«وَلْيَـطَّـوَّفـُوا بِالْبَيْتِ العَـتِـيقِ»'''<ref>. الحجّ: 29.</ref>. فإنّ الأمر الوارد فيه يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند [[الحنفية]] وهو مكروه <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 1: 383 ـ 384، اُصول ابن مفلح 1: 240، شرح الكوكب المنير: 128 ـ 129، اُصول السرخسي 1: 64، البحر المحيط 1: 299 ـ 300.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]