انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجناية»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٦٠: سطر ٦٠:
<br>إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية بدلالة قوله ( عليه السلام ): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط [[القصاص]] لا إلى بدل. <ref> الخلاف : 5 / 184 مسألة 50 ، وكان في النسخة : يسقط القصاص لا إلى دية .</ref>
<br>إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية بدلالة قوله ( عليه السلام ): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط [[القصاص]] لا إلى بدل. <ref> الخلاف : 5 / 184 مسألة 50 ، وكان في النسخة : يسقط القصاص لا إلى دية .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]