confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التقية:''' هذه دراسة تعريفية في مفهوم التقية في الفكر الإسلامي لإزالة الغموض الذي اكتنف هذه...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
عند تفسير الشيخ الطوسي لهذه الآية قال: روى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعم، ثم دعا بالآخر فقال له: أفتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم، فقال له: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: إني أصم قالها ثلاثا، كل ذلك تقية فتقول ذلك، فضرب عنقه فبلغ ذلك<ref>يعني بلغ النبي محمدا (صلى الله عليه وآله) .</ref> فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه وتقيته، وأخذ بفضلها فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تبعة عليه.<ref>الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 2 : 435 .</ref> | عند تفسير الشيخ الطوسي لهذه الآية قال: روى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعم، ثم دعا بالآخر فقال له: أفتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم، فقال له: أفتشهد أني رسول الله ؟ قال: إني أصم قالها ثلاثا، كل ذلك تقية فتقول ذلك، فضرب عنقه فبلغ ذلك<ref>يعني بلغ النبي محمدا (صلى الله عليه وآله) .</ref> فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه وتقيته، وأخذ بفضلها فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تبعة عليه.<ref>الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 2 : 435 .</ref> | ||
<br>ثم علق [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] على هذه [[الخبر|الرواية]] قائلا: فعلى هذا، التقية رخصة، والإفصاح بالحق فضيلة. وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة، وخلافها خطأ.<ref> المصدر السابق</ref> | <br>ثم علق [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] على هذه [[الخبر|الرواية]] قائلا: فعلى هذا، التقية رخصة، والإفصاح بالحق فضيلة. وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة، وخلافها خطأ.<ref> المصدر السابق</ref> | ||
<br>أما [[القرطبي]] فقد فسر آية التقية بقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال [[معاذ بن جبل]] ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأثما. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: «إلا أن تتقوا منهم تقية» وقيل: إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في النحل.<ref>القرطبي / الجامع لأحكام القرآن 4 : 38 .</ref> حيث فسر قوله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»<ref>سورة النحل : آية 106 .</ref> بقوله: هذه الآية نزلت في [[عمار بن ياسر بن عامر|عمار بن ياسر]] في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. | |||
<br>قال [[ابن عباس]]: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. | |||
<br>وأما [[عمار بن ياسر بن عامر|عمار]] فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): فإن عادوا فعد. | |||
<br>وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أم عمار، قتلها [[أبو جهل]]، وأول شهيد من الرجل مهجع مولى عمر. | |||
... يدوم هذا المقال | ... يدوم هذا المقال |