انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية»

لا ملخص تعديل
 
سطر ٣: سطر ٣:
=ضابط المسألة الأصولية=
=ضابط المسألة الأصولية=
يختلف علم الأصول عن الفقه في ضابط [[المسألة الأصولية]] التي تمتاز عن المسألة و [[القاعدة الفقهية]]، فقد ذكرت عدّة فروق في ذلك:
يختلف علم الأصول عن الفقه في ضابط [[المسألة الأصولية]] التي تمتاز عن المسألة و [[القاعدة الفقهية]]، فقد ذكرت عدّة فروق في ذلك:
==الفرق الأول==
<br>'''الأوّل:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا تنتج إلاّ حكما كلّيا، بخلاف القاعدة الفقهية، فإنّها قد تنتج الحكم الجزئي، وانتاجها للحكم الكلّي في بعض الموارد لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 19 و4: 308.</ref>
<br>'''الأوّل:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا تنتج إلاّ حكما كلّيا، بخلاف القاعدة الفقهية، فإنّها قد تنتج الحكم الجزئي، وانتاجها للحكم الكلّي في بعض الموارد لا يخرجها عن كونها مسألة فقهية.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 19 و4: 308.</ref>
وهذا ما تشير إليه كلمات الأصوليين من أنّ وظيفة الأصولي هي معرفة الحكم الكلّي لا معرفة الحكم الجزئي الفرعي من حيث كونه أصوليا، ووظيفة الفقيه هي معرفة الجزئي ولا معرفة له بالكلّي من حيث هو فقيه. <ref> أنظر: الذريعة 1: 7 ـ 8، العدّة في أصول الفقه [[الطوسي]] 1: 7، المحصول (الرازي) 1: 11، الإحكام (الآمدي) 1: 8.</ref>
وهذا ما تشير إليه كلمات الأصوليين من أنّ وظيفة الأصولي هي معرفة الحكم الكلّي لا معرفة الحكم الجزئي الفرعي من حيث كونه أصوليا، ووظيفة الفقيه هي معرفة الجزئي ولا معرفة له بالكلّي من حيث هو فقيه. <ref> أنظر: الذريعة 1: 7 ـ 8، العدّة في أصول الفقه [[الطوسي]] 1: 7، المحصول (الرازي) 1: 11، الإحكام (الآمدي) 1: 8.</ref>
يقول السبكي: «الأدلّة الإجمالية هي الكلّية سمّيت بذلك؛ لأنّها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بذلك إلى حكم إجمالي مثل كون كلّ ما يؤمر به واجبا وكلّ منهي عنه حراما ونحو ذلك، وهذا لا يسمّى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل، وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحّته».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 23.</ref>
يقول السبكي: «الأدلّة الإجمالية هي الكلّية سمّيت بذلك؛ لأنّها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بذلك إلى حكم إجمالي مثل كون كلّ ما يؤمر به واجبا وكلّ منهي عنه حراما ونحو ذلك، وهذا لا يسمّى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل، وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحّته».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 23.</ref>
==الفرق الثاني==
<br>'''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
<br>'''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
==الفرق الثالث==
<br>'''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
<br>'''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
٤٬٩٤١

تعديل