انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب»

لا ملخص تعديل
 
سطر ٣: سطر ٣:
=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب=
=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب=
[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ  ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ  ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
<br>وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ  فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
==إذا كان الإستصحاب موضوعيا==
وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ  فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>.
<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669  و 677.</ref>.
<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669  و 677.</ref>.


٤٬٩٤١

تعديل