Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الظهار:''' وهو فِعال من الظَهر، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أب...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
وإذا تكاملت شروط الظهار، حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال، بأن يؤثر استباحة الوطئ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. <ref> الغنية 367.</ref> | وإذا تكاملت شروط الظهار، حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال، بأن يؤثر استباحة الوطئ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. <ref> الغنية 367.</ref> | ||
<br>اختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب: فذهب مجاهد والثوري إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار، ولا يعتبر فيها أمر أخر. وذهب طائفة إلى أنها تثبت بظهار وعود. ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار عائدا عليه، ولزمته الكفارة، وذهب مالك وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطئ، وذهب الزهري والحسن وطاووس إلى أن العود هو الوطئ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أن العود هو تكرار الظهار وإعادته. | <br>اختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب: فذهب مجاهد والثوري إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار، ولا يعتبر فيها أمر أخر. وذهب طائفة إلى أنها تثبت بظهار وعود. ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار عائدا عليه، ولزمته الكفارة، وذهب مالك وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطئ، وذهب الزهري والحسن وطاووس إلى أن العود هو الوطئ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أن العود هو تكرار الظهار وإعادته. | ||
==قول أبي حنيفة حول الكفارة في الظهار== | |||
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، وإنما يراد لاستباحة الوطء فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء ء: إن أردت أن يحل لك الوطء ء فكفّر، وإن لم ترد استباحة الوطء ء فلا تكفّر، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة تطهر، وإن لم ترد استباحتها لم يلزمك الطهارة. فإن وطئ قبل التكفير، فقد وطئ وطئا محرما، ولا يلزمه عنده التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث: إن أردت أن يحل لك الوطء ء فكفر، وعلى هذا أبدا. <ref> الخلاف: 4 / 535 مسألة 20.</ref> | |||
<br>لنا أن العود شرط في وجوب الكفارة [[الظهور|ظاهر القرآن]]، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطء لم يلزمه الكفارة، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، فيدل على أن العود ما ذكرناه، أن الظهار إذا اقتضى التحريم، وأراد المظاهر الاستباحة، وآثر رفعه، كان عائدا لما قال، ومعنى قوله: { ثم يعودون لما قالوا }<ref> المجادلة: 3.</ref> أي المقول فيه، كقوله سبحانه: { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين }<ref> الحجر: 99.</ref> أي الموقن به، وكقوله ( عليه السلام ) الراجع في هبته ( رحمه الله ) أي الموهوب، وكما يقال اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا. | <br>لنا أن العود شرط في وجوب الكفارة [[الظهور|ظاهر القرآن]]، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطء لم يلزمه الكفارة، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، فيدل على أن العود ما ذكرناه، أن الظهار إذا اقتضى التحريم، وأراد المظاهر الاستباحة، وآثر رفعه، كان عائدا لما قال، ومعنى قوله: { ثم يعودون لما قالوا }<ref> المجادلة: 3.</ref> أي المقول فيه، كقوله سبحانه: { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين }<ref> الحجر: 99.</ref> أي الموقن به، وكقوله ( عليه السلام ) الراجع في هبته ( رحمه الله ) أي الموهوب، وكما يقال اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا. | ||
<br>ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء على ما ذهب إليه قوم، لأن قوله تعالى: { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } أوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء ء، فدل أنه غيره. | <br>ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء على ما ذهب إليه قوم، لأن قوله تعالى: { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } أوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء ء، فدل أنه غيره. | ||
سطر ٣٤: | سطر ٣٦: | ||
<br>وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، لزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة، سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك بكلمة واحدة <ref> الغنية 369.</ref> بأن يقول: أنتن عليّ كظهر أمي لزمه عن كل واحدة كفارة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أصح قوليه، وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة. <ref> الخلاف: 4 / 534 مسألة 18.</ref> | <br>وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، لزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة، سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك بكلمة واحدة <ref> الغنية 369.</ref> بأن يقول: أنتن عليّ كظهر أمي لزمه عن كل واحدة كفارة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أصح قوليه، وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة. <ref> الخلاف: 4 / 534 مسألة 18.</ref> | ||
<br>وإذا كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر لزمه كفارة واحدة وكفارة التكرار<ref> الغنية 369.</ref>، وفاقا للشافعي إذا لم يرد بالتكرار التأكيد في قوله الجديد. وقال في القديم: عليه كفارة واحدة. <ref> الخلاف: 4 / 535 مسألة 19.</ref> | <br>وإذا كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر لزمه كفارة واحدة وكفارة التكرار<ref> الغنية 369.</ref>، وفاقا للشافعي إذا لم يرد بالتكرار التأكيد في قوله الجديد. وقال في القديم: عليه كفارة واحدة. <ref> الخلاف: 4 / 535 مسألة 19.</ref> | ||
==وفرض العبد في الكفارة == | |||
وفرض العبد في الكفارة [[الصوم]]، وفرضه فيه كفرض الحر، لـ [[الظهور|ظاهر القرآن]]، ومن أصحابنا من قال: الذي يلزمه شهر واحد، ومن أصحابنا من قال: لا يصح الظهار من المنكوحة بملك اليمين، ومنهم من قال: يصح. <ref> الغنية 369.</ref> | |||
<br>إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا، نوى ذلك أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه و [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]. قال الشافعي: إذا طلق كان ظهارا، وإن نوى غير الظهار قبل منه، نوى الظهار أو غيره. وعلى قول بعض أصحابه يلزم الظهار ولا تقبل نيته في طلاق ولا غيره. <ref> الخلاف: 4 / 533 مسألة 16.</ref> | <br>إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا، نوى ذلك أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه و [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]. قال الشافعي: إذا طلق كان ظهارا، وإن نوى غير الظهار قبل منه، نوى الظهار أو غيره. وعلى قول بعض أصحابه يلزم الظهار ولا تقبل نيته في طلاق ولا غيره. <ref> الخلاف: 4 / 533 مسألة 16.</ref> | ||
<br>إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه. وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن لم ينو لم يكن شيئا. <ref> الخلاف: 4 / 534 مسألة 17.</ref> | <br>إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه. وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن لم ينو لم يكن شيئا. <ref> الخلاف: 4 / 534 مسألة 17.</ref> |