انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد والذباحة»

(أنشأ الصفحة ب''''الصيد والذباحة:''' لهما أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه ا...')
 
سطر ٣: سطر ٣:
=الصيد والذباحة=
=الصيد والذباحة=
لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش والطير<ref> الغنية 394.</ref>  كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب، وبه قال ابن عمر ومجاهد.
لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش والطير<ref> الغنية 394.</ref>  كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب، وبه قال ابن عمر ومجاهد.
<br>وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله(عليه السلام): لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.<ref> الخلاف: 6 / 5 مسألة 1.</ref> .
==قول أبي حنيفة والشافعي ومالك==
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله تعالى: '''{وما علمتم من الجوارح مكلبين}'''<ref> المائدة: 5.</ref> ، لأنه سبحانه لما أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات<ref> الجمازة: مركب سريع يتخذه الناس في المدن.</ref> ، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر، ولا يجوز حمل لفظ «مكلبين» في الآية على أن المراد بها التضرية للجارح، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأن «مكلبا» عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر:
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله(عليه السلام): لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.<ref> الخلاف: 6 / 5 مسألة 1.</ref> .
==الإمامية==
لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله تعالى: '''{وما علمتم من الجوارح مكلبين}'''<ref> المائدة: 5.</ref> ، لأنه سبحانه لما أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات<ref> الجمازة: مركب سريع يتخذه الناس في المدن.</ref> ، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر، ولا يجوز حمل لفظ «مكلبين» في الآية على أن المراد بها التضرية للجارح، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأن «مكلبا» عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر:
<br>[ تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء ] * أحست نبأة من مكلب ولم يقل أحد من [[أهل اللغة]] أن المكلب هو المضري والممرن على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي التكرار، لأنا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى ( وما علمتم ) وحملها على ما قلناه يفيد فائدة زائدة على ذلك، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
<br>[ تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء ] * أحست نبأة من مكلب ولم يقل أحد من [[أهل اللغة]] أن المكلب هو المضري والممرن على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي التكرار، لأنا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى ( وما علمتم ) وحملها على ما قلناه يفيد فائدة زائدة على ذلك، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
<br>والكلب يعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل، ويزجره فينزجر، ولا يأكل مما يمسكه، ويتكرر هذا منه، حتى يقال في العادة: إنه معلم<ref> الغنية 394 - 395.</ref>  وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك مرتين كان معلما، وما اعتبرناه مجمع عليه فلا بد لمن خالفه من دليل<ref> الخلاف: 6 / 6 مسألة 2.</ref> وما هذه حاله يحل أكل ما قتله بلا خلاف إذا سمى المسلم عند إرساله، وفي ذلك خلاف.
==شرط الكلب==
والكلب يعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل، ويزجره فينزجر، ولا يأكل مما يمسكه، ويتكرر هذا منه، حتى يقال في العادة: إنه معلم<ref> الغنية 394 - 395.</ref>  وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك مرتين كان معلما، وما اعتبرناه مجمع عليه فلا بد لمن خالفه من دليل<ref> الخلاف: 6 / 6 مسألة 2.</ref> وما هذه حاله يحل أكل ما قتله بلا خلاف إذا سمى المسلم عند إرساله، وفي ذلك خلاف.
<br>والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح<ref> الغنية: 395.</ref>  فما يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله، وإن أكل فإن كان معتادا لذلك لا يحل أكله، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله.
<br>والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح<ref> الغنية: 395.</ref>  فما يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله، وإن أكل فإن كان معتادا لذلك لا يحل أكله، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله.
<br>وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه قولان: قال في القديم: يحل، وهو مذهب مالك وأحمد.
<br>وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه قولان: قال في القديم: يحل، وهو مذهب مالك وأحمد.
٤٬٩٤١

تعديل