انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العاقلة»

أُضيف ٤٦ بايت ،  ١٦ يناير ٢٠٢٢
(أنشأ الصفحة ب''''العاقلة:''' والمراد بالعاقلة هي العصبة غير الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیق...')
 
 
سطر ٤: سطر ٤:
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. <ref> الغنية 413.</ref>.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. <ref> الغنية 413.</ref>.
<br>قال: [[الطوسي|الشيخ في الخلاف]]: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال [[الشافعية|الشافعي]] وجماعة من [[أهل العلم]]. وقال [[أبو حنيفة]]: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
<br>قال: [[الطوسي|الشيخ في الخلاف]]: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال [[الشافعية|الشافعي]] وجماعة من [[أهل العلم]]. وقال [[أبو حنيفة]]: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
<br>يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. <ref> الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.</ref>.
==الدليل عليه==
<br>وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ<ref> الغنية 413.</ref> لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. <ref> الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.</ref> .
يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. <ref> الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.</ref>.
==عاقلة الرقيق==
وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ<ref> الغنية 413.</ref> لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. <ref> الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.</ref> .
<br>ولا تعقل العاقلة [[الصلح|صلحا]] ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. <ref> الغنية 413 - 414.</ref>. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. <ref> الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.</ref>.
<br>ولا تعقل العاقلة [[الصلح|صلحا]] ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. <ref> الغنية 413 - 414.</ref>. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. <ref> الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.</ref>.


٤٬٩٤١

تعديل