انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حد القيادة»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٣: سطر ٣:
=حد القيادة=
=حد القيادة=
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
<br>وحكم الرجوع عن [[الإقرار]]، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة [[الحدود]] ووقته، ما قدمناه.
=حكم الرجوع عن الإقرار=
وحكم الرجوع عن [[الإقرار]]، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة [[الحدود]] ووقته، ما قدمناه.
==من عاد ثانية==
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، وروي: إن عاد ثالثة جلد، وإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب. <ref> الغنية : 427 .</ref>
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، وروي: إن عاد ثالثة جلد، وإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب. <ref> الغنية : 427 .</ref>


٤٬٩٤١

تعديل