انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»

أُضيف ٥٨ بايت ،  ١٦ يناير ٢٠٢٢
 
سطر ٩: سطر ٩:
<br>ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عيّر مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
<br>ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عيّر مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
<br>والتعزير لما ناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا.
<br>والتعزير لما ناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا.
==إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد==
<br>وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما. ودليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. <ref> الغنية : 435.</ref>
<br>وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما. ودليل ذلك كله [[الإجماع|إجماع الإمامية]]، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. <ref> الغنية : 435.</ref>


٤٬٩٤١

تعديل