انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العارية»

أُضيف ١٨٢ بايت ،  ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع، فالكتاب قوله تع...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة [[الكتاب]] و [[السنة]] و [[الإجماع]]، فالكتاب قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» والعارية من البر، وقوله تعالى: «ويمنعون الماعون» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وروي عن ابن عباس(رضي الله عنه) أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان، وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: الماعون الزكاة. وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة. وأما [[الإجماع]] فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها، فإذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها. وعلی کلٍ للعارية شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة [[الكتاب]] و [[السنة]] و [[الإجماع]]، فالكتاب قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» والعارية من البر، وقوله تعالى: «ويمنعون الماعون» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وروي عن ابن عباس(رضي الله عنه) أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان،.
 
=مصاديق للعارية في الروايات=
=العارية=
وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: الماعون الزكاة. وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة. وأما [[الإجماع]] فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها، فإذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها. وعلی کلٍ للعارية شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 276.</ref>
=ضروب العارية=
العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة،  
==العارية المضمونة==
فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي،  
==العارية غير المضمونة==
وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 276.</ref>
<br>وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك بن أنس|مالك]] و [[الحسن البصري]] إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الفرقة]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. <ref> الخلاف: 3 / 387 مسألة 1.</ref>
<br>وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك بن أنس|مالك]] و [[الحسن البصري]] إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الفرقة]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. <ref> الخلاف: 3 / 387 مسألة 1.</ref>
=بعض من أحكام العارية=
<br>وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت [[البينة]]، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد<ref> الغنية: 276.</ref> لأنه أعرف به، وقيل: القول قول المستعير لأنه المنكر. <ref> السرائر: 2 / 431.</ref>
<br>وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت [[البينة]]، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد<ref> الغنية: 276.</ref> لأنه أعرف به، وقيل: القول قول المستعير لأنه المنكر. <ref> السرائر: 2 / 431.</ref>
<br>وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]، والمالك يدعي [[الضمان]] بـ [[الغصب]]، والأجرة بالكراء<ref> الغنية: 276.</ref> فعليه البينة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 3.</ref> وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
<br>وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]، والمالك يدعي [[الضمان]] بـ [[الغصب]]، والأجرة بالكراء<ref> الغنية: 276.</ref> فعليه البينة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 3.</ref> وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
٤٬٩٤١

تعديل