انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إفتاء غير المجتهد»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==
==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==
إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب إمامه من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:
إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب [[الإمامية|إمامه]] من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:
===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===
===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===
وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>
وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل