Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) (←الربا) |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
'''الربا:''' وهو الزيادة علی رأس المال لکن خص في الشرع بالزيادة علی وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال تعالی: «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عندالله»، و نبّه بقوله: «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» أنّ الزيادة المعقولة المعبّر عنها بالبرکة مرتفعة عن الربا. ثم لا يخفی أن الربا ثابت في المکيل والموزون بالنص وقيل ثابت بالعلة فاختلفوا في علته. وسنذكر هذه المباحث وشيئاً من شروطه وأحكامه تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''الربا:''' وهو الزيادة علی رأس المال لکن خص في الشرع بالزيادة علی وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال تعالی: «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عندالله»، و نبّه بقوله: «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» أنّ الزيادة المعقولة المعبّر عنها بالبرکة مرتفعة عن الربا. ثم لا يخفی أن الربا ثابت في المکيل والموزون بالنص وقيل ثابت بالعلة فاختلفوا في علته. وسنذكر هذه المباحث وشيئاً من شروطه وأحكامه تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | </div> | ||
=الربا= | =تعريف الربا= | ||
وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنص لا بـ [[العلة]]. <ref> الغنية: 224.</ref> | وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنص لا بـ [[العلة]]. <ref> الغنية: 224.</ref> | ||
<br>واختلف [[أهل الرأي|أهل القياس]] في [[العلة]] فقال الشافعي: علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان جنس، فالعلة متعدية إلى غيرها. وقال [[أبو حنيفة]]: العلة موزون جنس. فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك. واختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلة ثلاثة أو صاف: مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه. وقال في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكل مأكول فيه الربا، سواء كان مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء والسفرجل وغير ذلك. | <br>واختلف [[أهل الرأي|أهل القياس]] في [[العلة]] فقال الشافعي: علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان جنس، فالعلة متعدية إلى غيرها. وقال [[أبو حنيفة]]: العلة موزون جنس. فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك. واختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلة ثلاثة أو صاف: مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه. وقال في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكل مأكول فيه الربا، سواء كان مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء والسفرجل وغير ذلك. |