Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن الحج وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العم...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن [[الحج]] وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن [[الحج]] وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=العمرة المبتولة= | =العمرة المبتولة= | ||
والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى [[الحج]] ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في [[الإحرام]] لها و [[الطواف]] و [[السعي]] مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو [[طواف النساء]] ، لأنه لازم في [[العمرة المفردة]] كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة [[الكعبة]] ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه<ref> الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .</ref> وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك]]. <ref> الغنية 194 .</ref> | والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى [[الحج]] ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في [[الإحرام]] لها و [[الطواف]] و [[السعي]] مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو [[طواف النساء]] ، لأنه لازم في [[العمرة المفردة]] كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة [[الكعبة]] ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه<ref> الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .</ref> وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك]]. <ref> الغنية 194 .</ref> |