confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=أحكام الصوم= | =أحكام الصوم= | ||
من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. | من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. | ||
لنا [[العموم|عموم الأخبار]] المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. <ref> الخلاف: 2 / 205 مسألة 60.</ref> | لنا [[العموم الاستغراقي|عموم الأخبار]] المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. <ref> الخلاف: 2 / 205 مسألة 60.</ref> | ||
<br>ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب [[الكعبة]]<ref> الخلاف: 2 / 174 مسألة 13.</ref>، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.<ref> الخلاف: 2 / 181 مسألة 25.</ref> | <br>ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب [[الكعبة]]<ref> الخلاف: 2 / 174 مسألة 13.</ref>، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.<ref> الخلاف: 2 / 181 مسألة 25.</ref> | ||
<br>ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا<ref> الخلاف: 2 / 183 مسألة 27.</ref> لنا قوله(عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم. | <br>ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا<ref> الخلاف: 2 / 183 مسألة 27.</ref> لنا قوله(عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم. |