انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الخوف»

أُزيل ٢٣٦ بايت ،  ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (صلاة الخوف):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث [[صلاة الخوف]].
'''صلاة الخوف:''' وهي کيفية مخصوصة من الصلاة تسمی صلاة الخوف وهي أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم. وهي معروفة عند المسلمين ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء [[الإمامية]] نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=فصل في کيفية صلاة الخوف=
=کيفية صلاة الخوف=
<br>كيفية [[صلاة الخوف]] أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال الشافعي هكذا في الوجيز في النوع الثالث من صلاة الخوف : وهو أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة قال [[الغزالي]]<ref> محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد الغزالي الفقيه الشافعي ، اشتغل بطوس على أحمد الراذكاني ، وإمام الحرمين ، ولد سنة 450 وتوفي سنة 505 بالطابران طوس . وفيات الأعيان : 4 / 216 رقم 588 .</ref>: هكذا صلى رسول الله ( ص ) بذات الرقاع وقال في النوع الأول وهو أن لا يكون العدو في جهة [[القبلة]] فيصدع الإمام أصحابه صدعين ويصلي بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية تحرسه ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل<ref> الوجيز : 1 / 66 - 67 .</ref> وفي النافع للحنفية إذا اشتد الخوف يجعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت طائفة أخرى فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة .
<br>كيفية [[صلاة الخوف]] أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال الشافعي هكذا في الوجيز في النوع الثالث من صلاة الخوف : وهو أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة قال [[الغزالي]]<ref> محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد الغزالي الفقيه الشافعي ، اشتغل بطوس على أحمد الراذكاني ، وإمام الحرمين ، ولد سنة 450 وتوفي سنة 505 بالطابران طوس . وفيات الأعيان : 4 / 216 رقم 588 .</ref>: هكذا صلى رسول الله ( ص ) بذات الرقاع وقال في النوع الأول وهو أن لا يكون العدو في جهة [[القبلة]] فيصدع الإمام أصحابه صدعين ويصلي بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية تحرسه ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل<ref> الوجيز : 1 / 66 - 67 .</ref> وفي النافع للحنفية إذا اشتد الخوف يجعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت طائفة أخرى فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة .
<br>لنا على ما ذكرنا من الترتيب قوله تعالى «فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة».<ref> النساء : 102 .</ref> الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع الصلاة وعلى [[الحنفية|مذهب أبي حنيفة]] تصلي معه النصف فقد خالف [[الظاهر]]، وقوله تعالى : «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى» فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم ، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع ، ولأن في الترتيب الذي ذكرنا تسوية بين الفريقين من حيث أن الإمام يحرم بالأولى ويسلم بالثانية ، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام وللثانية فضيلة التسليم ، وعلى قوله يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية ومن حيث أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام تحرسها الثانية وليست في الصلاة والثانية صلت مع الإمام وتحرسها الأولى وليست في الصلاة فتساويا في حال الحراسة وعلى قوله تنصرف الأولى وتقف في وجه العدو ولا تنقطع بذلك صلاتهم وتقع حراستهم وهم في الصلاة ، ويشهد بفساد قوله أن الصلاة التي ذهب إليها يشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة من المشي الكثير واستدبار القبلة .
<br>لنا على ما ذكرنا من الترتيب قوله تعالى «فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة».<ref> النساء : 102 .</ref> الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع الصلاة وعلى [[الحنفية|مذهب أبي حنيفة]] تصلي معه النصف فقد خالف [[الظاهر]]، وقوله تعالى : «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى» فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم ، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع ، ولأن في الترتيب الذي ذكرنا تسوية بين الفريقين من حيث أن الإمام يحرم بالأولى ويسلم بالثانية ، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام وللثانية فضيلة التسليم ، وعلى قوله يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية ومن حيث أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام تحرسها الثانية وليست في الصلاة والثانية صلت مع الإمام وتحرسها الأولى وليست في الصلاة فتساويا في حال الحراسة وعلى قوله تنصرف الأولى وتقف في وجه العدو ولا تنقطع بذلك صلاتهم وتقع حراستهم وهم في الصلاة ، ويشهد بفساد قوله أن الصلاة التي ذهب إليها يشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة من المشي الكثير واستدبار القبلة .
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل