confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة جامع الخلاف والوفاق (الجنابة) إلى الجنابة) |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''الجنابة:''' وهو سبب لتجنّب الصلاة في حکم الشرع. قال تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطّهّروا» أي إن أصابتکم الجنابة وذلک بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين. والمقصود في هذا المقال بيان أسباب الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر [[الإمامية]] و[[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
= | =الجنابة= | ||
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا | " والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref> | ||
<br>والدليل علی عدم شرطية الدفق والشهوة أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . | |||
<br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما | " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا [[المسجد الحرام]] و [[مسجد النبي]] ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج . | ||
<br>" ويحرم عليه مس كتابة | <br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها، لأن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]]. خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية. | ||
<br>" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref> | |||
<br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | <br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | ||
<br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق | <br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق و [[الکتاب|المصحف]]، لأنّ الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref> خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب، لقوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>. | ||
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة. | |||
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة . | |||
<br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | <br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | ||