الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه المالكي»

أُزيل ١٬٩٦٣ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الفقه الحنفي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة ([[الحنفية]])، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام [[أبي حنيفة]] النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه‍ في [[بغداد]].
'''الفقه المالكي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة ([[المالكية]])، والمالكيّون هم أتباع مذهب الإمام [[مالك بن أنس]] بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني المتوفّىٰ في سنة 179 ه‍، إمام دار الهجرة وشيخ [[المدينة]].
   
   
[[ملف:لبفقه الحنفي.jpg|تصغير|صورة رمزية]]
=مدخل=
=مدخل=


من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.


ويقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
   
   
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  


=أشهر علماء الفقه المالكي=


من أشهر فقهاء المذهب المالكي: االقاضي أبو بكر محمّد بن عبداللّٰه بن محمّد المعافري الإشبيلي المعروف ب[[ابن العربي]] المتوفّىٰ سنة 543 ه‍، و[[ابن عبد البرّ ]] النمري المتوفّى سنة 463 ه‍، و[[ابن رشد]] الجدّ المتوفّىٰ سنة 520 ه‍، وابن رشد الحفيد المتوفّىٰ سنة 595 ه‍، و[[أبو الوليد الباجي]] المتوفّىٰ سنة 474 ه‍، و[[ابن القطّان الفاسي]] المتوفّىٰ سنة 628 ه‍، و[[أبو عبداللّٰه المقري]] المتوفّىٰ سنة 758 ه‍، و[[أبو العبّاس الونشريسي]] المتوفّىٰ سنة 914 ه‍، وغيرهم.


=أشهر الكتب الفقهية عند المالكية=


'''المالكية''' (المذهب المالكي)، أحد المذاهب الأربعة السنّية المعروفة، وأتباعهم يأخذون بفقه الإمام مالك بن [[أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني]] المتوفّىٰ في سنة 179 ه‍، إمام دار الهجرة وشيخ المدينة.<br>
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: [[المدوّنة الكبرىٰ]] للإمام مالك المتوفّىٰ سنة 179 ه‍، و[[الذخيرة]] ل[[شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي]] القرافي المتوفّىٰ سنة 684 ه‍، و[[شرح منح الجليل]] [[لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد]] بن محمّد عليش الأشعري الشاذلي المتوفّىٰ سنة 1299 ه‍، و[[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]] [[لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي]] المتوفّىٰ سنة 1230 ه‍، و[[مواهب الجليل]] ل[[محمّد بن عبد الرحمان الحطّاب المغربي]] المتوفّىٰ سنة 954 ه‍، و[[بلغة السالك]] ل[[أحمد بن محمّد الخلوتي الصاوي]] المتوفّىٰ سنة 1241 ه‍، وتبصرة الحكّام لبرهان الدين إبراهيم بن علي المدني المعروف ب[[ابن فرحون]] المتوفّىٰ سنة 799 ه‍، و[[الفواكه الدواني]] ل[[أحمد ابن غنيم بن سالم النفراوي]] الأزهري المتوفّىٰ سنة 1120 ه‍، وأخيراً [[التاج والإكليل]] [[لمحمّد بن يوسف العبدري]] المعروف بالمواق المتوفّىٰ سنة 897 ه‍.
=عدد تابعيه=
ويعتنق هذا المذهب اليوم عشرات الملايين، بل قيل: مائتي مليون مسلم.<br>
=مواضع الإنتشار=
وانتشار المذهب المالكي في بداية أمره في [[المغرب]] و[[الأندلس]]، حيث أخذ فيها مكان مذهب الأوزاعي والمذهب الظاهري،<br>
ووالاه المرابطون.
=أشهر علماء الفقه الحنفي=


من أشهر فقهاء المذهب الحنفي:، كالقاضي '''أبي بكر محمّد بن عبداللّٰه بن محمّد المعافري الإشبيلي''' المعروف ب[[ابن العربي]] المتوفّىٰ سنة 543 ه‍، و[[ابن عبد البرّ النمري]] المتوفّى سنة 463 ه‍، و[[ابن رشد]]
=أسس وقواعد الفقه المالكي=
الجدّ المتوفّىٰ سنة 520 ه‍، و[[ابن رشد]] الحفيد المتوفّىٰ سنة 595 ه‍، و[[أبي الوليد الباجي]] المتوفّىٰ سنة 474 ه‍، و[[ابن القطّان الفاسي]] المتوفّىٰ سنة 628 ه‍، و[[أبي عبداللّٰه المقري]] المتوفّىٰ سنة 758 ه‍، و[[أبي العبّاس الونشريسي]] المتوفّىٰ سنة 914 ه‍، وغيرهم.<br>
=أشهر الكتب الفقهية عند الحنفية=


من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: [[المدوّنة الكبرىٰ]] للإمام مالك المتوفّىٰ سنة 179 ه‍، و[[الذخيرة]] ل[[شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي]] القرافي المتوفّىٰ سنة 684 ه‍، و[[شرح منح الجليل]] [[لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد]] بن محمّد عليش الأشعري الشاذلي المتوفّىٰ سنة 1299 ه‍، و[[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]] [[لأبي عبداللّٰه محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي]] المتوفّىٰ سنة 1230 ه‍، و[[مواهب الجليل]] [[لمحمّد بن عبد الرحمان الحطّاب المغربي]] المتوفّىٰ سنة 954 ه‍، و[[بلغة السالك]] ل[[أحمد بن محمّد الخلوتي الصاوي]] المتوفّىٰ سنة 1241 ه‍، و[[تبصرة الحكّام لبرهان الدين]] إبراهيم بن علي المدني المعروف ب[[ابن فرحون]] المتوفّىٰ سنة <br>
اعتمد الفقه المالكي على الأسس والمعطيات التالية:
799 ه‍، و[[الفواكه الدواني]] ل[[أحمد ابن غنيم بن سالم النفراوي]] الأزهري المتوفّىٰ سنة 1120 ه‍، وأخيراً [[التاج والإكليل]] [[لمحمّد بن يوسف العبدري]] المعروف بالمواق المتوفّىٰ سنة 897 ه‍.<br>
ولا تختلف أفكار مالك عن أفكار زعماء المذاهب الأُخرىٰ بخصوص الخلافة والإمامة، إلّاببعض الأُمور الطفيفة


1 ـ الكتاب.


2 ـ السنّة.


3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة.


=أسس وقواعد الفقه الحنفي=
4 ـ القياس.


اعتمد الفقه الحنفي على الأسس والمعطيات التالية:
5 ـ قول الصحابي.


==1 ـ الكتاب==
6 ـ المصالح المرسلة.
الکتاب مشترک بين المذاهب.


==2 ـ السنة==
ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات [[المذهب المالكي]]، وعدَّ البعض مالكاً زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. كما ورد عن [[الشاطبي]] أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ أي: الإمام مالك ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية. نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألّا يخرج عنه ولا يناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع.. وهيهات، ما أبعده من ذلك (رحمه اللّه‏)، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيّل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».
<ref> شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.</ref>


==3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة==
7 ـ المقاصد الشرعية.
<ref> شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.</ref>


==4 ـ القياس==
8 ـ العرف.
<ref> بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.</ref>


==5 ـ قول الصحابي==
وفي هذا المجال وردت عن فقهاء [[المذهب المالكي]] عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
<ref> الموافقات 4: 74 ـ 75.</ref>


==6 ـ المصالح المرسلة==
(منها): قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»، وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».
<ref> الموافقات 1: 29.</ref>
ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات [[المذهب المالكي]]، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. <ref> ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.</ref>
<br>كما ورد عن [[الشاطبي]] أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ  أي [[الإمام مالك]]  ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه‏، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».<ref> الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.</ref>


==7 ـ المقاصد الشرعية==
(ومنها): «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».
<ref> الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.</ref>


==8 ـ العرف==
9 ـ سدّ الذرائع.
وفي هذا المجال وردت عن فقهاء [[المذهب المالكي]] عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
 
<br>'''منها:''' قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»<ref> الذخيرة 2: 178.</ref> وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».<ref> المصدر السابق 4: 22.</ref>
10 ـ الاستصحاب.
<br>'''ومنها:''' «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».<ref> حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.</ref>
 
11 ـ الاستحسان.
 
وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: [[الكتاب]]، و[[السنّة]]، و[[إجماع الاُمّة]]، و[[إجماع أهل المدينة]]، و[[القياس]]، و[[قول الصحابي]]، و[[المصلحة المرسلة]]، و[[الاستصحاب]]، و[[البراءة الأصلية]]، والعوائد (العرف)، و[[الاستقراء]]، و[[سدّ الذرائع]]، والاستدلال، و[[الاستحسان]]، والأخذ بالأخفّ.
 
واختلف في ترتيبها جزئياً ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمّة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخفّ بالأخفّ، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة.
وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع.
وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص.
 
=المصدر=


==9 ـ سد الذرائع==
المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية:
<ref> شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.</ref>


==10 ـ الاستصحاب==
www.islamist-movements.com/www.islamic-content.com/www.erfan.ir/www.mawdoo3.com
<ref> شرح تنقيح الفصول: 447.</ref>


==11 ـ الاستحسان==
[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]]
<ref> تقريب الوصول: 146 ـ 150.</ref>
[[تصنيف: الفقه المالكي]]
وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[إجماع الاُمة]]، و [[إجماع أهل المدينة]]، و [[القياس]]، و [[قول الصحابي]]، و [[المصلحة المرسلة]]، و [[الاستصحاب]]، و [[البراءة الأصلية]]، والعوائد (العرف)، و [[الاستقراء]]، و [[سد الذرائع]]، والاستدلال، و [[الاستحسان]]، والأخذ بالأخف ... <ref> شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.</ref>
[[تصنيف: فقهاء المالكية]]
<br>واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع،  وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. <ref> تقريب الوصول: 113.</ref>
<br>وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.</ref>
<br>وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص.
٢٬٧٩٦

تعديل