انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرينة»

لا تغيير في الحجم ،  ٥ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''القرينة:''' وهي العلامة الصادرة من الشارع أو العرف تدل علی المعنی المطلوب، فالقرينة ما ي...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٨٣: سطر ٨٣:
ومنها: اعتبار القرينة بمثابة مفسِّر لذي القرينة، ولأجل  ذلك لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذيها <ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 215.</ref>.
ومنها: اعتبار القرينة بمثابة مفسِّر لذي القرينة، ولأجل  ذلك لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذيها <ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 215.</ref>.
وقد تكون هناك تبريرات اُخرى<ref>. أجود التقريرات 1: 442 ـ 443، منتقى الاُصول 3: 449 ـ 450، المحكم في اُصول الفقه 6: 78 ـ 79.</ref>.
وقد تكون هناك تبريرات اُخرى<ref>. أجود التقريرات 1: 442 ـ 443، منتقى الاُصول 3: 449 ـ 450، المحكم في اُصول الفقه 6: 78 ـ 79.</ref>.
وباعتبار أنّ التنافي بين القرينة وذيها يدخل في باب [[الظهور]] وباب [[التعارض]] و [[الجمع العرفى]] فهناك تفاصيل اُخرى تتعلّق بهذا المجال<ref>. دروس في علم الاُصول 3: 545، أنوار الهداية 1: 370، تهذيب الاُصول الخميني 1: 536.</ref>.
وباعتبار أنّ التنافي بين القرينة وذيها يدخل في باب [[الظهور]] وباب [[التعارض]] و [[الجمع العرفي]] فهناك تفاصيل اُخرى تتعلّق بهذا المجال<ref>. دروس في علم الاُصول 3: 545، أنوار الهداية 1: 370، تهذيب الاُصول الخميني 1: 536.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل