Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
[[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>. | [[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>. | ||
ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور | ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور الحکم مدار العلم وجودا وعدما مثل : العلم بالخمر موضوع لوجوب الاجتناب عن الخمر (مع غضّ النظر عن إصابة العلم للواقع أو مخالفته). | ||
وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما. | وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما. |