انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الشرط والعلة»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الشرط والعلة:''' الشرط هو الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، أو هو الذي يلزم...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٥: سطر ٥:
<br>وعرّف كذلك: هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته<ref>. التحصيل من المحصول 1: 383.</ref>.
<br>وعرّف كذلك: هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته<ref>. التحصيل من المحصول 1: 383.</ref>.
<br>وفي مجال التفريق بينه وبين العلّة تنقل عدّة تعابير قد تشير إلى أمر واحد، فينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله في [[الشرط]]: «وأمّا الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده، وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء، إلاّ أنّه لا تأثير فيه، وانّما هو علامة على الحكم من غير تأثير»<ref>. البحر المحيط 5: 117.</ref>.
<br>وفي مجال التفريق بينه وبين العلّة تنقل عدّة تعابير قد تشير إلى أمر واحد، فينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله في [[الشرط]]: «وأمّا الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده، وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء، إلاّ أنّه لا تأثير فيه، وانّما هو علامة على الحكم من غير تأثير»<ref>. البحر المحيط 5: 117.</ref>.
والسيّد الحكيم بعد ما ينقل تعريف [[الشرط]] بكونه الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقّف عليه وجود الشيء من غير إفضاء له، أي لا يقتضي وجوده وجود المشروط، لكن انعدامه يستلزم انعدام المشروط، يذهب إلى أنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً عكس ما عليه الشرط من كون الحكم يدور مداره وجوداً فقط دون حالة العدم<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 297.</ref>.
<br>و [[محمد تقي الحكيم|السيّد الحكيم]] بعد ما ينقل تعريف [[الشرط]] بكونه الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقّف عليه وجود الشيء من غير إفضاء له، أي لا يقتضي وجوده وجود المشروط، لكن انعدامه يستلزم انعدام المشروط، يذهب إلى أنّ العلّة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً عكس ما عليه الشرط من كون الحكم يدور مداره وجوداً فقط دون حالة العدم<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 297.</ref>.
<br>ومثّل لذلك بأن يقول شخص لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنّ الطلاق شرطه دخول المرأة الدار، وهو يتوقّف وجوداً على دخول المرأة الدار لكن لا يجب؛ لأنّ وجوبه يتوقّف على إجراء صيغة الطلاق. ومثال آخر هو: شرطية الطهار للصلاة، فإنّ الطهارة لا تفضي إلى الحكم بالصلاة بل الحكم (صحّة الصلاة) متوقّف على ذلك الشرط، وهو الطهارة<ref>. مباحث العلّة: 159.</ref>.  
<br>ومثّل لذلك بأن يقول شخص لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنّ الطلاق شرطه دخول المرأة الدار، وهو يتوقّف وجوداً على دخول المرأة الدار لكن لا يجب؛ لأنّ وجوبه يتوقّف على إجراء صيغة الطلاق. ومثال آخر هو: شرطية الطهار للصلاة، فإنّ الطهارة لا تفضي إلى الحكم بالصلاة بل الحكم (صحّة الصلاة) متوقّف على ذلك الشرط، وهو الطهارة<ref>. مباحث العلّة: 159.</ref>.  


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الدصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الدصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل