انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشرط»

أُضيف ٩ بايت ،  ١٢ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٤٢: سطر ١٤٢:
<br>أمّا الأوّل فيقرب المحذور فيه بصيغة تأثير المتأخّر في المتقدّم <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 180.</ref>.
<br>أمّا الأوّل فيقرب المحذور فيه بصيغة تأثير المتأخّر في المتقدّم <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 180.</ref>.
<br>وجوابه: ما ذكره الآخوند قبل قليل.
<br>وجوابه: ما ذكره الآخوند قبل قليل.
<br>واُخرى يقرب بما يستفاد من كلمات الشيخ النائيني، كمحذور آخر يرد حتّى إذا افترض أنّ الشرط هو اللحاظ للشرط، وحاصله لزوم التهافت في عالم اللحاظ لدى الجاعل <ref>. محاضرات في اُصول الفقه 2: 318.</ref>؛ لأنّ المولى إذا أراد أن يوجب على العبد مثلاً  صوم السبت على تقدير أن يغتسل في ليلة الأحد فلا بدّ له من تقدير ولحاظ صدور الغسل منه في ليلة الأحد، وهذا التقدير تقدير انتهاء يوم السبت والفراغ عنه، فكيف يمكنه أن يوجب على هذا التقدير صوم يوم السبت؟
<br>واُخرى يقرب بما يستفاد من كلمات الشيخ [[النائيني]]، كمحذور آخر يرد حتّى إذا افترض أنّ الشرط هو اللحاظ للشرط، وحاصله لزوم التهافت في عالم اللحاظ لدى الجاعل <ref>. محاضرات في اُصول الفقه 2: 318.</ref>؛ لأنّ المولى إذا أراد أن يوجب على العبد مثلاً  صوم السبت على تقدير أن يغتسل في ليلة الأحد فلا بدّ له من تقدير ولحاظ صدور الغسل منه في ليلة الأحد، وهذا التقدير تقدير انتهاء يوم السبت والفراغ عنه، فكيف يمكنه أن يوجب على هذا التقدير صوم يوم السبت؟
<br>واُجيب عنه:
<br>واُجيب عنه:
<br>إنّ تقدير الغسل في ليلة الأحد لا ينحصر تقديرها في الزمان السابق، بل أمر التقدير بيد الملاحظ، فله أن يقدر أنّ العبد سوف يصلّي في اللّيلة القادمة، فلا يلزم التهافت في اللحاظ <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 180.</ref>.
<br>إنّ تقدير الغسل في ليلة الأحد لا ينحصر تقديرها في الزمان السابق، بل أمر التقدير بيد الملاحظ، فله أن يقدر أنّ العبد سوف يصلّي في اللّيلة القادمة، فلا يلزم التهافت في اللحاظ <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 180.</ref>.
<br>وأمّا بلحاظ عالم المجعول، فقد تقدّم تقريب الإشكال فيه.
<br>وأمّا بلحاظ عالم المجعول، فقد تقدّم تقريب الإشكال فيه.
<br>والجواب عنه:
<br>والجواب عنه:
<br>بإنكار وجود عالم حقيقي باسم عالم المجعول، و [[السبب]]؛ لأنّه لو اُريد بالمجعول الذي يفرض تحقّقه بعد تحقّق [[الجعل]] حين فعلية موضوعه وجود شيء نسبته إلى الجعل أنّه مجعول ذلك الجعل، فهذا غير معقول؛ لأنّ الجعل والمجعول كالإيجاد والوجود شيء واحد مختلفان بالاعتبار والإضافة. ولو اُريد وجود شيء نسبته إلى الجعل نسبة [[السبب|المسبب]] إلى [[السبب]] والذي قد يتأخّر عنه في الوجود، فإن اُريد بذلك حصول مسبب في الخارج، فهو واضح [[البطلان]]، وإن اُريد حصول مسبب في نفس المولىحين تحقّق الموضوع نسميه بالوجوب الفعلي، فهو أيضا واضح الفساد؛ إذ يكفي في فعلية [[الحکم]] تحقّق الموضوع خارجا ولو لم يلتفت إليه المولى <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 181.</ref>.
<br>بإنكار وجود عالم حقيقي باسم عالم المجعول، و [[السبب]]؛ لأنّه لو اُريد بالمجعول الذي يفرض تحقّقه بعد تحقّق [[الجعل]] حين فعلية موضوعه وجود شيء نسبته إلى الجعل أنّه مجعول ذلك الجعل، فهذا غير معقول؛ لأنّ الجعل والمجعول كالإيجاد والوجود شيء واحد مختلفان بالاعتبار والإضافة. ولو اُريد وجود شيء نسبته إلى الجعل نسبة [[السبب|المسبب]] إلى [[السبب]] والذي قد يتأخّر عنه في الوجود، فإن اُريد بذلك حصول مسبب في الخارج، فهو واضح [[البطلان]]، <br>
وإن اُريد حصول مسبب في نفس المولىحين تحقّق الموضوع نسميه بالوجوب الفعلي، فهو أيضا واضح الفساد؛ إذ يكفي في فعلية [[الحکم]] تحقّق الموضوع خارجا ولو لم يلتفت إليه المولى <ref>. بحوث في علم الاُصول 2: 181.</ref>.
<br>وأمّا بلحاظ عالم الملاك فيمكن أن يفترض دخله ـ  أي [[أقسام الشرط|الشرط المتأخّر]] ـ  في الملاك والحاجة إلى الواجب المتقدّم بأحد نحوين:
<br>وأمّا بلحاظ عالم الملاك فيمكن أن يفترض دخله ـ  أي [[أقسام الشرط|الشرط المتأخّر]] ـ  في الملاك والحاجة إلى الواجب المتقدّم بأحد نحوين:
<br>1 ـ كونه دخيلاً في احتياجه للواجب المتقدّم لا في الزمن المتقدّم، بل في زمن الشرط إلاّ أنّ المحتاج إليه هو إمّا جامع الفعل كالصوم في المثال الأعم من الواقع في اليوم المتقدّم والمتأخّر، فلا محالة يكون الوجوب بلحاظ أوّل أزمنته متقدّما على بشرط.
<br>1 ـ كونه دخيلاً في احتياجه للواجب المتقدّم لا في الزمن المتقدّم، بل في زمن الشرط إلاّ أنّ المحتاج إليه هو إمّا جامع الفعل كالصوم في المثال الأعم من الواقع في اليوم المتقدّم والمتأخّر، فلا محالة يكون الوجوب بلحاظ أوّل أزمنته متقدّما على بشرط.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٥

تعديل