انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشبه»

لا تغيير في الحجم ،  ٩ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الشبه:''' ويسمّى قياس الشَبَه، وقيل في تعريفه: هو تعدية الحكم بوصف لم يظهر أثره في الحكم لا...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الشبه:''' ويسمّى قياس الشَبَه، وقيل في تعريفه: هو تعدية [[الحكم]] بوصف لم يظهر أثره في الحكم لا بنصّ ولا إيماء ولا بإجماع ولا هو مخيل مناسب للحكم. وقد يقال: إن [[القياس]] لا يخلو إمّا أن يكون طريقُ إثباتِ العلّةِ المستنبطةِ فيه، المناسبةَ أو الشبهَ أو [[السبر والتقسيم]] أو الطردَ والعكسَ، فإن كان الأوّل فيسمّى [[قياس الإحالة]]، وإن كان الثاني فيسمّى [[قياس الشبه]]». ومثاله: كون الربا مثلاً غير مخصص بالبُرّ ولا مناط باسمه، بل يشمل الخبز والدقيق والعجين، من هذا يعرف أنّ مناط الربا والحرمة هو طعم البُرّ، أي كونه ممّا يُطعم به، فنعلل بهذا الوصف والعلامة لنعدّي الحكم إلى السفرجل كذلك.
'''الشبه:''' ويسمّى قياس الشَبَه، وقيل في تعريفه: هو تعدية [[الحکم]] بوصف لم يظهر أثره في الحكم لا بنصّ ولا إيماء ولا بإجماع ولا هو مخيل مناسب للحكم. وقد يقال: إن [[القياس]] لا يخلو إمّا أن يكون طريقُ إثباتِ العلّةِ المستنبطةِ فيه، المناسبةَ أو الشبهَ أو [[السبر والتقسيم]] أو الطردَ والعكسَ، فإن كان الأوّل فيسمّى [[قياس الإحالة]]، وإن كان الثاني فيسمّى [[قياس الشبه]]». ومثاله: كون الربا مثلاً غير مخصص بالبُرّ ولا مناط باسمه، بل يشمل الخبز والدقيق والعجين، من هذا يعرف أنّ مناط الربا والحرمة هو طعم البُرّ، أي كونه ممّا يُطعم به، فنعلل بهذا الوصف والعلامة لنعدّي الحكم إلى السفرجل كذلك.


=تعريف الشَبَه لغةً=
=تعريف الشَبَه لغةً=
سطر ٦: سطر ٦:
=تعريف الشَبَه اصطلاحاً=
=تعريف الشَبَه اصطلاحاً=
يعدّ الشبه من مسالك العلّة أو مسالك إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في [[القياس]]، وباعتبار أنّ القياس الذي  يعتمد الشبه يسمّى [[قياس الشبه]] فجلّ التعاريف الواردة تحت عنوان الشبه وردت لقياس الشبه لا الشبه نفسه<ref>. اللمع: 209، الإحكام الآمدي 3: 257 ـ 258، البحر المحيط 5: 40.</ref>، برغم هذا فهناك من عرّف الشبه نفسه كالتعريف  التالي:
يعدّ الشبه من مسالك العلّة أو مسالك إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في [[القياس]]، وباعتبار أنّ القياس الذي  يعتمد الشبه يسمّى [[قياس الشبه]] فجلّ التعاريف الواردة تحت عنوان الشبه وردت لقياس الشبه لا الشبه نفسه<ref>. اللمع: 209، الإحكام الآمدي 3: 257 ـ 258، البحر المحيط 5: 40.</ref>، برغم هذا فهناك من عرّف الشبه نفسه كالتعريف  التالي:
<br>«تعدية الحكم بوصف لم يظهر أثره في [[الحكم]] لا بنصّ ولا [[الإيماء والتنبيه|إيماء]] ولا بـ [[الإجماع|إجماع]] ولا هو مخيل مناسب للحكم»<ref>. أساس القياس: 86.</ref>.
<br>«تعدية الحكم بوصف لم يظهر أثره في [[الحکم]] لا بنصّ ولا [[الإيماء والتنبيه|إيماء]] ولا بـ [[الإجماع|إجماع]] ولا هو مخيل مناسب للحكم»<ref>. أساس القياس: 86.</ref>.
<br>أمّا تعريف قياس الشبه فهو بالأساس القياس الذي يعتمد مسلك الشبه، لكن عبارات الأصوليين في هذا المجال مختلفة، وكلّها تشير إلى هذا المعنى، وهي من قبيل التعاريف التالية:
<br>أمّا تعريف قياس الشبه فهو بالأساس القياس الذي يعتمد مسلك الشبه، لكن عبارات الأصوليين في هذا المجال مختلفة، وكلّها تشير إلى هذا المعنى، وهي من قبيل التعاريف التالية:
<br>هو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الشبه<ref>. اللمع: 209.</ref>.
<br>هو أن تحمل فرعا على أصل بضرب من الشبه<ref>. اللمع: 209.</ref>.
سطر ٢٩: سطر ٢٩:


=البحث حول حجية الشَبَه=
=البحث حول حجية الشَبَه=
يبدو أنّ جلّ [[أهل السنة]] وخاصّة المتأخّرين والمعاصرين منهم ذهبوا إلى صحّة مسلك الشبه في القياس، لكن ناقش بعضهم في الأمثلة والمصاديق التي تدرج تحت هذا المسلك، فالقوت الذي عدّ شبها ومسلكا لتعليل [[الحكم]] وتعديته نوقش فيه في مثل الملح كمصداق له؛ باعتبار أنّ علامة القوت فيه ضعيفة، والعلامة المشتركة بين الملح والتمر هي الطعم أو الكيل.
يبدو أنّ جلّ [[أهل السنة]] وخاصّة المتأخّرين والمعاصرين منهم ذهبوا إلى صحّة مسلك الشبه في القياس، لكن ناقش بعضهم في الأمثلة والمصاديق التي تدرج تحت هذا المسلك، فالقوت الذي عدّ شبها ومسلكا لتعليل [[الحکم]] وتعديته نوقش فيه في مثل الملح كمصداق له؛ باعتبار أنّ علامة القوت فيه ضعيفة، والعلامة المشتركة بين الملح والتمر هي الطعم أو الكيل.
<br>لكن نقل عن البعض نفي حجّيته، وهم مثل: السمعاني، والقاضي أبو بكر، وأكثر [[الحنفية]]، و [[أبو إسحاق الشيرازي]]، و [[أبو منصور الماتريدي]]، و [[أبو إسحاق المروزي]]، و [[أبو بكر الصيرفي]]، والقاضي [[أبو الطيب الطبري]]<ref>. اللمع: 209 ـ 210، إرشاد الفحول 2: 177، القياس وتطبيقاته المعاصرة: 49.</ref>.
<br>لكن نقل عن البعض نفي حجّيته، وهم مثل: السمعاني، والقاضي أبو بكر، وأكثر [[الحنفية]]، و [[أبو إسحاق الشيرازي]]، و [[أبو منصور الماتريدي]]، و [[أبو إسحاق المروزي]]، و [[أبو بكر الصيرفي]]، والقاضي [[أبو الطيب الطبري]]<ref>. اللمع: 209 ـ 210، إرشاد الفحول 2: 177، القياس وتطبيقاته المعاصرة: 49.</ref>.


==أدلّة القائلين بحجّية الشبه==
==أدلّة القائلين بحجّية الشبه==
استند القائلون بحجّية الشبه وشرعيته بما يولّده التشابه بين الفرع والأصل من الظنّ، وهذا هو الدليل الأساس لصحّة التمسّك بالشبه لتصحيح القياس وتعدية الحكم، ولا دليل قطعيا على رفض هذا الصنف من الظنّ وقد ظهر هذاالكلام في كلمات الغزالي.
استند القائلون بحجّية الشبه وشرعيته بما يولّده التشابه بين الفرع والأصل من الظنّ، وهذا هو الدليل الأساس لصحّة التمسّك بالشبه لتصحيح القياس وتعدية الحكم، ولا دليل قطعيا على رفض هذا الصنف من الظنّ وقد ظهر هذاالكلام في كلمات الغزالي.
<br>يقول [[الغزالي]]: «وأمّا إقامة الدليل على صحّة الشبه هو أنّ الدليل إمّا أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه، والأصل هو [[المجتهد]]، وهذا الجنس ممّا يغلب على ظنّ بعض  المجتهدين، وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلاّ ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه حتّى غلب ذلك على ظنّه فهو كالمناسب، ولم يكلّف إلاّ غلبة الظنّ، فهو صحيح في حقّه، ومن لم يغلب ذلك على ظنّه فليس له [[الحكم]] به، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظنّ بعد حصوله...»<ref>. المستصفى 2: 161 ـ 162.</ref>.
<br>يقول [[الغزالي]]: «وأمّا إقامة الدليل على صحّة الشبه هو أنّ الدليل إمّا أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه، والأصل هو [[المجتهد]]، وهذا الجنس ممّا يغلب على ظنّ بعض  المجتهدين، وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلاّ ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه حتّى غلب ذلك على ظنّه فهو كالمناسب، ولم يكلّف إلاّ غلبة الظنّ، فهو صحيح في حقّه، ومن لم يغلب ذلك على ظنّه فليس له [[الحکم]] به، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظنّ بعد حصوله...»<ref>. المستصفى 2: 161 ـ 162.</ref>.
<br>وعلى هذا فإنّ [[حجية الشبه]] تعتمد على حصول الظنّ الشخصي للمجتهد، الأمر الذي قد يختلف من مجتهد إلى آخر، ويعتمد كذلك على عدم ورود دليل قاطع ينفي حجّية وصحّة الاعتماد على هذا الظنّ.
<br>وعلى هذا فإنّ [[حجية الشبه]] تعتمد على حصول الظنّ الشخصي للمجتهد، الأمر الذي قد يختلف من مجتهد إلى آخر، ويعتمد كذلك على عدم ورود دليل قاطع ينفي حجّية وصحّة الاعتماد على هذا الظنّ.


confirmed
١٬٦٣٠

تعديل